responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 68


وأمّا عن الروايتين : فبأنّ أيسر ما فيهما موافقة العامّة ، كما هو المعروف من مذهب أبي حنيفة ومالك والأوزاعيّ وابن عمر ، بل نسبه الشيخ إلى جميعهم [1] ، مضافا إلى أنّ الثاني لم يروه إلَّا رجال من العامّة والزيديّة ، كما صرّح به الشيخ أيضا [2] ، على أنّهما غير معلومي الورود في مطلوبه ، لجواز كونهما في الرضاع بعد الفصال ، بل هو الأظهر منهما ، إذ لا يحرم الرضاع الناشر للتحريم ، إلَّا في بعض الأحيان ، كما إذا استلزم فسخ زوجة الرجل بدون إذنه وبعد تسليم الورود فيما هو المقصود ، فقصارى الصحيح منهما الإطلاق ، إذ القلَّة والكثرة من الأمور الإضافية فيجب التقييد بالعشر أو ما فوقها على الخلاف كما ستعرف .
وأمّا ما ذكره من الاجتزاء بالوجور ، فقد حكاه العلَّامة [3] والمحقّق الثاني [4] وغيرهما عن المبسوط [5] أيضا ، لكنّ الثابت في عدّة مواضع منه ، أنّه لا اعتبار بالوجور ، ولعلّ ابن الجنيد يستند في ذلك إلى التنقيح ، إذ الغاية المطلوبة إنّما هي النشؤ ، وصريح الخبر :
« وجور الصبيّ اللبن بمنزلة الرضاع » [6] وجواب الأوّل : منع كون ذلك هو الغاية مطلقا ، بل عند الامتصاص من الثدي .
وأمّا الثاني فمردود بالإرسال وإعراض الطائفة عنه وعدم معلوميّة الورود في مطلوبه ومعارض بالصّحاح :
أحدها لمحمّد بن قيس : « قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها



[1] الخلاف 5 : 95 ، المسألة 3 ، كتاب الرضاع .
[2] التهذيب 7 : 317 ، ح 17 .
[3] المختلف 7 : 30 .
[4] جامع المقاصد 12 : 211 .
[5] المبسوط 5 : 295 .
[6] الفقيه 3 : 479 ، ح 4683 .

68

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست