ومن هنا ظهر أنّ نشر اللَّبن لا يعود بالاعتراف بعد اللَّعان - كما في النظم - كما في النظم - بل أمر الرضاع دائر أيضا مدار الإقرار ، فلو كان الرضيع أنثى ، منع الملاعن من النظر إليها ، أقرّ باللبن أو أنكره ، ولو سوّغنا له العقد عليها استصحب حكم العقد في جانبها دونه ، بخلاف ما لو سوّغنا للرضيع النكاح فيمن ينتسب إلى الملاعن ، فنكح أحد ولده أو من ارتضع من لبن آخر له لم يلاعن فيه ، فإنّا نستصحب حكم العقد بعد إقرار الملاعن مطلقا ، ولو كان الرضيع رقّا للملاعن عتق عليه . هذا كلَّه بناء على عدم عود النسب بالإقرار استصحابا ، لحالي النفي والإجماع ، وقد يحتمل العود نظرا إلى وجود المقتضى أعنى الفراش ، وإنّما كان المانع الإنكار وقد زال ، ومن ثمّة جعل الفقهاء اللَّعان من موانع الإرث دون الزنا ، ولقول الصادق عليه السّلام في عدّة روايات ، منها صحيحة الحلبي : « وأمّا الولد فإنّي أردّه إليه إذا ادّعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث » [1] ، وأمّا عدم توريث الأب فامّا تعبد أو مؤاخذة له على فعله ، ووجه آخر وهو العود بالنسبة إلى الولد فقط استضعافا لما ذكر من الاعتبار ووقوفا عندما أخرجه النصّ عن الأصل . والجواب عن الأوّل : الفرق في المانع بين رافع المقتضى ورافع أثره ، واللَّعان من الأوّل ، بخلاف نحو الكفر . وعن الثاني : أن الظاهر من النصّ إنّما هو الردّ الخاصّ أعنى ما يقتضيه الإقرار ، ومنه التوريث لا الردّ مطلقا ، ومن طلب المزيد عن ذلك فليرجع إلى ما كتبنا في المواريث ، واللَّه الموفّق . < صفحة فارغة > [ الرضاع الكافي لنشر الحرمة ] < / صفحة فارغة > < شعر > وليس يكفي رضعة بل إمّا ما أنبتت اللَّحم وشدّ العظما أو خمس عشرة على المختار لينتفي تعارض الأخبار < / شعر >