الأوليين والولادة في الأخيرتين على ما يعمّ الحمل ، أو ردّ الأخيرتين على ما يعمّ الحمل ، أو ردّ الأخيرتين بضعف السند بالمعنى الأعم . والجواب : أمّا عن التعلق بالعموم ، فلأنّ المطلق إنّما يحمل على المتعارف المعهود ، والرضاع في الحمل ليس بمعهود ولا متعارف ، ومنه يعرف صحّة ما قدّمناه من التمسك بالأصل . وأمّا عن تأويل المخصص ، فبأنّه لا بدّ في الانصراف عن المعنى الحقيقي من وجود القرينة أو الدليل . وأمّا عن السّند فلو سلَّم كون الموثّق من الضعيف فما فوق ما سمعت من الإجماع من مرجّح . < فهرس الموضوعات > لزوم اتحاد الفحل < / فهرس الموضوعات > < صفحة فارغة > [ وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع ] < / صفحة فارغة > < شعر > ووحدة الفحل بلا نزاع للأصل والاخبار والإجماع < / شعر > ممّا تفردت به الإماميّة اشتراط أن يتّحد الفحل في الرضاع وإجماعهم عليه محصّل ومنقول عن التذكرة [1] والسرائر [2] وحكاه المحقق الثاني [3] والتقي المجلسي [4] وغيرهما ، فاللبن مع عدم اتحاد الفحل عندهم ممّا لا حكم له ، كلبن البهيمة ، والذي يدرّ بنفسه أو يرتضع بعد الحولين وشبه ذلك ، ولا خلاف إلَّا ما يحكى عن مجمع البيان [5] من عدم
[1] التذكرة 2 : 621 ، السطر 25 . حيث قال : « يشترط في الرضاع المحرّم أن يكون اللبن لفحل واحد عند علمائنا أجمع » . [2] السرائر 2 : 553 . [3] جامع المقاصد 12 : 223 . [4] الرسالة الرضاعية للمحقق المجلسي الأوّل ، نسخة المخطوطة ، الصفحة 70 ، الرقم 4995 ، مكتبة العلامة الفقيد آية اللَّه مرعشى . حيث يقول بالفارسية ما ترجمته : « والعجب من الشيخ الطبرسي ، حيث غفل عن كل ذلك ، إلَّا ان نحمل كلامه بأنّه كان في صدد بيان دلالة الآية ، . ويدلّ على ذلك إجماع الأصحاب ، فعلى هذا قول الطبرسي لا اعتبار به » . [5] مجمع البيان 2 : 28 ، السطر 25 ( الثانية ) .