مدعين عليه الإجماع . ويدلّ عليه مضافا إلى الأصل ، قوله في صحيحة ابن سنان السابقة : « [ هو ] ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك » [1] وفي حسنة له أيضا : « ما أرضعت من لبن ولدك » [2] وموثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا » . [3] ورواية يعقوب بن شعيب : « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : امرأة درّ لبنها من غير ولادة ، فأرضعت ذكرانا وأناثا ، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي : لا « . [4] وعليه : فلو أرضعت الحامل ذكرا وأنثى لم يحرم الذّكر على المرضعة ولا الرّضيعة ، ولو أرضعت بعض النصاب في الحمل وبعضه بعد الوضع ، لم ينتشر الحرمة ، وان كان اللبن لفحل واحد ، وعن المحقّق [5] والشيخ في موضع من المبسوط [6] الاكتفاء بالحمل ، وبه قطع في القواعد [7] ، واختاره في المسالك [8] والكفاية [9] ، ولعلّ ذلك للتمسّك بإطلاق ما جاء في الرضاع ، استضعافا لدلالة ما جاء في الاشتراط ، لإمكان حمل الولد في الروايتين