responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 48


مدعين عليه الإجماع . ويدلّ عليه مضافا إلى الأصل ، قوله في صحيحة ابن سنان السابقة :
« [ هو ] ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك » [1] وفي حسنة له أيضا : « ما أرضعت من لبن ولدك » [2] وموثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا » . [3] ورواية يعقوب بن شعيب : « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : امرأة درّ لبنها من غير ولادة ، فأرضعت ذكرانا وأناثا ، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي :
لا « . [4] وعليه : فلو أرضعت الحامل ذكرا وأنثى لم يحرم الذّكر على المرضعة ولا الرّضيعة ، ولو أرضعت بعض النصاب في الحمل وبعضه بعد الوضع ، لم ينتشر الحرمة ، وان كان اللبن لفحل واحد ، وعن المحقّق [5] والشيخ في موضع من المبسوط [6] الاكتفاء بالحمل ، وبه قطع في القواعد [7] ، واختاره في المسالك [8] والكفاية [9] ، ولعلّ ذلك للتمسّك بإطلاق ما جاء في الرضاع ، استضعافا لدلالة ما جاء في الاشتراط ، لإمكان حمل الولد في الروايتين



[1] الوسائل 14 : 294 ، ح 4 .
[2] الكافي 5 : 440 ، ح 3 .
[3] الكافي 5 : 446 ، ح 12 .
[4] الوسائل 14 : 302 ، باب 10 من أبواب الرضاع ، ح 2 .
[5] الشرائع 2 : 282 .
[6] المبسوط 5 : 308 .
[7] قواعد الأحكام 2 : 9 ، السطر الأخير .
[8] المسالك 7 : 209 .
[9] كفاية الأحكام : 158 ، السطر 30 .

48

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست