المرتضعين منها ، وعليه فلو اغتذى بلبنها حرم عليه أكلها ، لأنّها أمّه . [1] ولا يشترط في النشر إذن المولى في الإرضاع ، وإن عصت الأمة بإتلاف ماله ولا الزوج وإن استلزم إرضاع الزوجة تعطيل بعض حقوقه لإطلاق النصوص وعدم التلازم بين التحريم عليهما والتحريم به . < شعر > مع الوقوع في حياة المرضعة ووضع حمل لنصوص أربعة [2] < / شعر > < صفحة فارغة > [ شرائط الرضاع ] < / صفحة فارغة > < فهرس الموضوعات > يشترط حياة المرضعة ووضع حملها < / فهرس الموضوعات > يشترط حياة المرضعة ووضع حملها فهنا مسألتان : الأولى : الحياة ، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها لم ينشر حرمة على المشهور ، كما في المسالك [3] والكفاية [4] وغيرهما [5] ، بل حكى العلامة [6] والصيمري [7] الاتفاق
[1] وفي لفظة « أمّه » لطيفة إيهام ، لا يخفى . ( منه ) . [2] أنكر بعض العلماء - وأظنّه المحقّق - وجود النصّ على اشتراط الوضع ، وقال آخر ، - وأظنّه المحقق الثاني - « كذلك في بالي الان » أنّ هنا رواية واحدة ضعيفة ، لكن لا معارض لها ، فيتعيّن العمل بها ، فكذلك نبّه الناظم في أصل النظم على أنّه ثمّة نصوصا أربعة . ( منه ) [3] المسالك 7 : 233 . [4] كفاية الأحكام : 159 . [5] الجواهر 29 : 295 ، الرسالة الرضاعية للمحقق الداماد : 107 . [6] التذكرة 2 : 615 ، السطور 7 و 8 طبع القديم . [7] تلخيص الخلاف 3 : 112 ، المسألة 13 : « قال الشيخ : لبن الميتة لا ينشر الحرمة ولو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة وتمامها بعد الوفاة لم ينشر الحرمة ، وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه : لبنها بعد وفاتها كلبنها في حياتها . والمعتمد قول الشيخ » . وأنت ترى لا يوجد ادعاء الاتفاق منه على شيء