responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 47


عليه ، ومستندهم في ذلك ورود أكثر ما جاء في هذا الباب بلفظ الإرضاع والمنساق منه الاختيار ، فلا يصدق بعد موتها مع أصل البراءة ، وعموم قوله تعالى * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * [1] ونحوه .
وورود بعضها بغير لفظ الإرضاع كما في * ( أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * [2] و « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [3] غير ضائر ، لكونه مطلقا ، فيحمل على الفرد الشائع ، وإنّما لم نقل أنّه يحمل على المقيّد لعدم التنافي .
امّا وقوع النشر بالارتضاع من ثدي النائمة ونحوها ممّا لا يدخل تحت الإرضاع ، فإن صدق عليه الشياع ، ليدخل في الإفراد المعهودة ، والَّا كفانا الإجماع ، وإنّما لم ينبّه على الرضيع وإن كان مساويا في اشتراط الحياة للمرضعة ، لأنّ الكلام في شرائط الرّضاع ، والظئر الميتة يصدق الارتضاع منها بخلاف الطفل الميّت ، إذ لا يعقل فيه إرضاع ولا ارتضاع البتّة .
الثانية : الوضع ، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة ، على ذلك الحمل ، وفاقا للتحرير [4] والنهاية [5] وحكى عن السرائر [6] والخلاف [7] والغنية [8] ،



[1] النساء : 24 .
[2] النساء : 23 .
[3] الوسائل 14 : 280 - 282 .
[4] التحرير 2 : 9 ، السطر 2 .
[5] النهاية : 461 .
[6] السرائر 2 : 520 .
[7] الخلاف 5 : 108 ، المسألة 22 من كتاب الرضاع .
[8] الغنية : 336 .

47

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست