بعض أهلي : إنّا قد أرضعناهما . قال : فقال : كم ؟ قلت : ما أدرى . قال : فارادني على أن أوقت . قال : قلت : ما أدرى . قال : فقال : زوّجه » [1] < شعر > وكلَّما ينشر حظرا سابقا ينشره بلا خلاف لاحقا < / شعر > < فهرس الموضوعات > يشترط أن يكون اللبن مستنداً إلى الوطىء وعن النكاح صحيح < / فهرس الموضوعات > ما يمنع الناكح ، إمّا ان يمنع سابقا على العقد فقط كإيقاب أخ المرأة أو ابنها أو أبيها ، وامّا ان يمنع لاحقا فقط ، كقذف الخرساء والصمّاء ، وكالإفضاء قبل التسع على رأى ، وامّا ان يمنع سابقا ولا حقا كالكفر ، فيمنع الكافر من المسلمة ابتداء ، ولو ارتدّ المسلم ، فإن كان قبل الدخول أو عن فطرة [2] بطل النكاح حالاًّ وإلَّا وقف على انقضاء العدّة ، والرضاع من هذا القبيل . بلا خلاف كما حكى المحقق الثاني [3] وغيره [4] ، فلو أرضعت أمّه أو أخته أو بنته أو غيرهنّ ، ممّن لا يحلّ له النكاح في ولدها أو ولد صاحب اللَّبن ، صغيرة ، فإن كان الرضاع قبل النكاح امتنع العقد له عليها وإن كان بعده انفسخ ولم يسغ تجديده [5] < شعر > نشو الرضاع ان إلى الوطي استند وطيا به يمكن إلحاق الولد < / شعر > قد علمت أنّ انتشار حرمة النكاح وحلّ النظر عن الرضاع إنّما يكون مع إحراز الشرط [6] وهو أمور . منها استناده إلى الوطئ الممكن معه إلحاق الولد شرعا ، فكان هنا مقامان : المقام الأوّل : كون اللبن عن وطئ وهو إجماع ، كما حكى المحقق الثاني [7] و
[1] الكافي 5 : 445 ، ح 8 ، وفيه : « فأدرأنى » . [2] فطرته ( م ) . [3] جامع المقاصد 12 : 233 . [4] راجع : جواهر الكلام 29 : 324 ، والحدائق 23 : 412 . [5] في « س » : لم يسع تجديده منه . [6] في « س » : مع جواز الشرط وعدمه . [7] جامع المقاصد 12 : 203 .