responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 35


< فهرس الموضوعات > حكم الظهار في مورد المحرم الرضاعي < / فهرس الموضوعات > خمس بنات فحسب كفى في الاشتباه احتمال كون كل من الخمس أبنت أخت وإن لم يقطع على دخول المحرم فيهنّ بالفعل نظير ما لو مات سبع من العشر مثلا وفي تجويز النكاح في الخمس إلى أن يوجد الخمس الأخر [1] فينفسخن ويحرم نكاحهنّ ما لا يخفى من البعد .
وعلى هذا الوجه في التحريم فلو بلغ الأصول والفروع عددا كثيرا فإن كان بسبب تعدّد البطون مثل ان تشتبه الأخت في عشر ويلد العشر عشرين والعشرون ثلثين وهكذا فالظاهر تحريم الجميع وان كانت الكثرة في طبقة واحدة كان يشبه أخوه أو أبوه في عشرين ويلد العشرون ألفين فالظاهر عدم التحريم .
< شعر > ومورد التشبيه في المظاهرة بمحرم الرضاع ذو مشاجرة < / شعر > لا خلاف في وقوع الظهار مع التشبيه بالأمّ النسبيّة كما أنّه لا خلاف في عدم وقوعه مع التشبيه بمن لا يحرم مؤبّدا من رضاع أو نسب كأخت الزّوجة .
وانّما اختلفوا في ما عدا ذلك على أقوال :
الف : عدم الانعقاد في غير الأمّ النسبيّة وهو لابن إدريس [2] والمحقق [3] وقوّاه في الإيضاح . [4] ب : انعقاده في الرّضاعية أيضا نقله في الكفاية . [5] ج : انعقاده بكلّ محرم نسبيّ فقط اختاره ابن البرّاج . [6]



[1] تجويز النكاح في الخمس إلى أن يوجد الخمس الأخر لشيخنا المحقق الشيخ أحمد الأحسائي سمعته منه مشافهة في ليلة جرى الكلام بيننا في هذه المسألة . ( منه عفى عنه )
[2] السرائر 2 : 709 .
[3] ليس في « م » : « والمحقق » ، وهو الصحيح ، لأنّ فتواه لا يطابق مع ما نسب اليه هنا .
[4] إيضاح الفوائد 3 : 410 .
[5] كفاية الأحكام : 211 .
[6] المهذب 2 : 299 .

35

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست