إسم الكتاب : منظومة في الرضاع ( عدد الصفحات : 129)
< فهرس الموضوعات > إذا اشتبه المحرم الرضاعي بين المحصور و غير المحصور < / فهرس الموضوعات > لأنّها أخته بخلاف الذكر لأنّه أخوه ، وكذا لو وطأ الرضيع جارية أخ لأحد [1] صاحبي اللبن لانّ ابنتها إمّا أبنت ابن أخ المالك أو أبنت ابن أخته ، نعم لو أولدها ذكرا فولد الذكر أنثى عتقت ولو كانت الجارية لأخت صاحبي اللبن أو كان الواطي لجارية الرضيع [2] أعمامها أو أخوالها لم ينعتق شيء من ولدها أصلا ، كلّ ذلك إذا كان الوطي عن تحليل وشرط المالك الرقّية وإلَّا فالولد تابع لأشرف الأبوين ولو كان عن زنى فلا عتق مطلقا البتة إذ لا نسب بينهم شرعا . < شعر > وليس في المحظور من محذور أن يشتبه فيما عدا المحصور < / شعر > المحصور المتضمن محظورا سواء كان المشتبه المحلَّل أو المحظور كالنجس بالطاهر والميتة بالمذكَّى وبالعكس يغلَّب فيه حكم الحظر من باب المقدّمة ودفعا للضرر المظنون وقد روى عنه عليه السّلام : « ما اجتمع الحلال والحرام إلَّا غلب الحرام على الحلال » [3] ، بخلاف غير المحصور ، تفاديا [4] عن الجرح ، وانّه ربّما أدّى إلى اجتناب جميع ذلك النوع في الدنيا قاطبة ، وهل يجب التجنّب مع تيسّر المقطوع بحلَّه أم لا ؟ الأشبه العدم . والمرجع في تقدير الحصر وعدمه إلى العرف ، فما يعسر على الناظر بمجرّد النظر عدّه لو جمع على صعيد واحد ليس بمحصور كالألف والألفين والمحصور ما عداه كالعشر والعشرين . وبين الطرفين وسائط تلحق بأحدهما [5] بالظن ، وما وقع الشك فيه فالأصل
[1] في « م » : جارية أحد . [2] في « م » : أو . [3] كنز العمال 3 : 797 / 879 . [4] في « س » : تناديا . [5] في « س » : بإحداهما .