responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : منظومة في الرضاع ( عدد الصفحات : 129)


< فهرس الموضوعات > إذا اشتبه المحرم الرضاعي بين المحصور و غير المحصور < / فهرس الموضوعات > لأنّها أخته بخلاف الذكر لأنّه أخوه ، وكذا لو وطأ الرضيع جارية أخ لأحد [1] صاحبي اللبن لانّ ابنتها إمّا أبنت ابن أخ المالك أو أبنت ابن أخته ، نعم لو أولدها ذكرا فولد الذكر أنثى عتقت ولو كانت الجارية لأخت صاحبي اللبن أو كان الواطي لجارية الرضيع [2] أعمامها أو أخوالها لم ينعتق شيء من ولدها أصلا ، كلّ ذلك إذا كان الوطي عن تحليل وشرط المالك الرقّية وإلَّا فالولد تابع لأشرف الأبوين ولو كان عن زنى فلا عتق مطلقا البتة إذ لا نسب بينهم شرعا .
< شعر > وليس في المحظور من محذور أن يشتبه فيما عدا المحصور < / شعر > المحصور المتضمن محظورا سواء كان المشتبه المحلَّل أو المحظور كالنجس بالطاهر والميتة بالمذكَّى وبالعكس يغلَّب فيه حكم الحظر من باب المقدّمة ودفعا للضرر المظنون وقد روى عنه عليه السّلام :
« ما اجتمع الحلال والحرام إلَّا غلب الحرام على الحلال » [3] ، بخلاف غير المحصور ، تفاديا [4] عن الجرح ، وانّه ربّما أدّى إلى اجتناب جميع ذلك النوع في الدنيا قاطبة ، وهل يجب التجنّب مع تيسّر المقطوع بحلَّه أم لا ؟ الأشبه العدم .
والمرجع في تقدير الحصر وعدمه إلى العرف ، فما يعسر على الناظر بمجرّد النظر عدّه لو جمع على صعيد واحد ليس بمحصور كالألف والألفين والمحصور ما عداه كالعشر والعشرين .
وبين الطرفين وسائط تلحق بأحدهما [5] بالظن ، وما وقع الشك فيه فالأصل



[1] في « م » : جارية أحد .
[2] في « م » : أو .
[3] كنز العمال 3 : 797 / 879 .
[4] في « س » : تناديا .
[5] في « س » : بإحداهما .

31

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست