وفي أخرى لابن سنان : « هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه وأكل ثمنه » . [1] وفي رواية عبد الرحمن : « تعتقه وهي كارهة » [2] ، إلى غير ذلك من الأخبار . وفي كثير من تلك الروايات يستدلّ عليه السّلام بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [3] ، وتوضيحه أنّ التحريم لا يعقل تعلَّقه بالأعيان ، فيصرف إلى المنافع ، ومنها : الاستمتاع والتملَّك والاستخدام . واحتجّ الآخرون بروايات مشتركة في ضعف السند وفي عدم الدلالة على موضع النزاع الَّا روايتان عن الصادق عليه السّلام إحداهما لابن سنان : « إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حرّ الَّا ما كان من قبل الرضاع » [4] ، والأخرى للحلبي في بيع الامّ من الرضاعة : « قال : لا بأس بذلك إذا احتاج » [5] وفي الأخبار الأول من صحة السند وكثرة العدد وموافقة الكتاب والسنّة المعلومة ما يقنع في الترجيح [6] ، وعليه فيمتنع على الرضيع ملك المرضعة والفحل وآبائهما وإن علوا كما أنّه يمتنع عليهم ملكه وملك ولده وإن نزلوا من دون فرق في الآباء والولد بين كونهم لرضاع أو نسب ، ولو وطأ الرضيع مملوكة الفحل أو المرضعة أو أحد آبائهما لم يملكوا ولده منها ، وكذا لو أرضعت تلك المملوكة بلبن الرضيع ولدا مملوكا لصيرورته ولدا له ، ولو أولد الفحل جارية للرضيع [7] أو أرضعت بلبنه ولدا مملوكا للمرتضع عتق ان كان أنثى