responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 30


وفي أخرى لابن سنان : « هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه وأكل ثمنه » . [1] وفي رواية عبد الرحمن : « تعتقه وهي كارهة » [2] ، إلى غير ذلك من الأخبار .
وفي كثير من تلك الروايات يستدلّ عليه السّلام بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [3] ، وتوضيحه أنّ التحريم لا يعقل تعلَّقه بالأعيان ، فيصرف إلى المنافع ، ومنها : الاستمتاع والتملَّك والاستخدام .
واحتجّ الآخرون بروايات مشتركة في ضعف السند وفي عدم الدلالة على موضع النزاع الَّا روايتان عن الصادق عليه السّلام إحداهما لابن سنان : « إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حرّ الَّا ما كان من قبل الرضاع » [4] ، والأخرى للحلبي في بيع الامّ من الرضاعة : « قال : لا بأس بذلك إذا احتاج » [5] وفي الأخبار الأول من صحة السند وكثرة العدد وموافقة الكتاب والسنّة المعلومة ما يقنع في الترجيح [6] ، وعليه فيمتنع على الرضيع ملك المرضعة والفحل وآبائهما وإن علوا كما أنّه يمتنع عليهم ملكه وملك ولده وإن نزلوا من دون فرق في الآباء والولد بين كونهم لرضاع أو نسب ، ولو وطأ الرضيع مملوكة الفحل أو المرضعة أو أحد آبائهما لم يملكوا ولده منها ، وكذا لو أرضعت تلك المملوكة بلبن الرضيع ولدا مملوكا لصيرورته ولدا له ، ولو أولد الفحل جارية للرضيع [7] أو أرضعت بلبنه ولدا مملوكا للمرتضع عتق ان كان أنثى



[1] الوسائل 14 : 307 ، ح 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
[2] الوسائل 16 : 14 ، باب 2 من أبواب العتق ، ح 2 .
[3] الوسائل 14 : 282 - 280 ، باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
[4] التهذيب 8 : 245 / 885 ، الاستبصار 4 : 19 / 61 .
[5] التهذيب 8 : 245 ، ح 119 - 118 .
[6] الجواهر 24 : 143 .
[7] في « ر » : لرضيع .

30

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست