< فهرس الموضوعات > لو ملك أحد محارمه بالرضاع فهل ينعتق على مالكه ؟ < / فهرس الموضوعات > < شعر > وفي انعتاق من يملك ينعتق خلف وعندي انّه ليس برقّ < / شعر > أجمع أصحابنا كافة على أنه ليس للرجل ولا المرأة ملك العمودين ولا للرجل ملك محارمه من النسب ، فلو ملك الإنسان أباه أو امّه أو أحد ولده أو ملك الرجل أخته أو عمته أو نحوهما انعتقوا على المالك بمجرد الملك ، وقد اختلفوا في الرضاع : فذهب الصدوق [1] والشيخ [2] وابن البراج [3] وابن حمزة [4] والعلَّامة [5] وكثير من المتأخرين إلى انّه لا يملك من الرضاع ما ينعتق من النسب . وقال القديمان [6] والمفيد [7] وسلَّار [8] وابن إدريس [9] بجوازه على كراهيّة ، لنا ما في صحيح عبيد بن زرارة : « لا يملك أمّه من الرّضاعة ولا عمّته ولا خالته إذا ملكن عتقن . ولا يملك من النساء ذات رحم محرم . قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم » . [10] وما ورد في « المرأة ترضع مملوكها » ففي صحيحتي الحلبي وابن سنان : « تعتقه » . [11]