responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 29


< فهرس الموضوعات > لو ملك أحد محارمه بالرضاع فهل ينعتق على مالكه ؟
< / فهرس الموضوعات > < شعر > وفي انعتاق من يملك ينعتق خلف وعندي انّه ليس برقّ < / شعر > أجمع أصحابنا كافة على أنه ليس للرجل ولا المرأة ملك العمودين ولا للرجل ملك محارمه من النسب ، فلو ملك الإنسان أباه أو امّه أو أحد ولده أو ملك الرجل أخته أو عمته أو نحوهما انعتقوا على المالك بمجرد الملك ، وقد اختلفوا في الرضاع : فذهب الصدوق [1] والشيخ [2] وابن البراج [3] وابن حمزة [4] والعلَّامة [5] وكثير من المتأخرين إلى انّه لا يملك من الرضاع ما ينعتق من النسب .
وقال القديمان [6] والمفيد [7] وسلَّار [8] وابن إدريس [9] بجوازه على كراهيّة ، لنا ما في صحيح عبيد بن زرارة :
« لا يملك أمّه من الرّضاعة ولا عمّته ولا خالته إذا ملكن عتقن . ولا يملك من النساء ذات رحم محرم . قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم » . [10] وما ورد في « المرأة ترضع مملوكها » ففي صحيحتي الحلبي وابن سنان :
« تعتقه » . [11]



[1] المقنع : 468 .
[2] النهاية ، كتاب العتق : 540 ، الخلاف 6 : 367 ، المسألة : 5 .
[3] المهذب 2 : 356 .
[4] الوسيلة : 340 .
[5] تحرير الأحكام 2 : 77 ، المختلف 7 : 44 ، المسألة 12 .
[6] نقله عنهما العلامة في المختلف 7 : 45 .
[7] المقنعة : 544 و 599 .
[8] المراسم : 176 .
[9] السرائر 3 : 8 .
[10] الوسائل 13 : 29 ، ح 1 و 2 من أبواب بيع الحيوان .
[11] الوسائل 13 : 29 ، ح 3 .

29

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست