ونحو ذلك . ومنها : ما يحلّ معه النظر ، وهو المصاهرة والرضاع ، لكن كلَّا منهما : إمّا مؤبّد التحريم ، كأمّ الزوجة وبنتها من رضاع ، أو نسب مع الدخول بالأمّ ، وزوجة كلّ من الأب أو الفحل والابن ، أو الرضيع على الآخر . وإمّا غير مؤبّدة ، كأخت الزوجة رضاعا أو نسبا ، وابنتها قبل الدخول بالأمّ . وابنتي أخيها وأختها كذلك الَّا مع رضاها ، فما لم يكن مؤبّد التحريم من مصاهرة أو رضاع لم يحلّ معه النظر من كل من الرجل والمرأة إلى الأخر سيان فيه ومن التحريم وما بعده ، وامّا ما كان منهما مؤبد التحريم فالنظر فيه سائغ بلا خلاف . وممّن حكى الإجماع على حلية النظر في الرضاع فخر المحققين في الإيضاح [1] ، وحكى الفاضل الهندي [2] الاتّفاق عليه أيضا . ويدلّ عليه صحيحة عبيد بن زرارة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام انّا أهل بيت كبير فربّما كان الفرح والحزن الذي يجمع فيه الرجال والنساء ، فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربّما استحى الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبتت اللحم والدم . » . [3] ولو قلنا إنه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالأجنبية الَّا ومعهما ثالث جاز ان ينفرد هنا بمحرمة من الرضاع لكن الظاهر أن لا مستند للمنع الَّا ما رواه العامّة عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا يخلونّ رجل بامرأة ، فإنّ الشيطان ثالثهما » . [4]
[1] إيضاح الفوائد 3 : 44 . [2] كشف اللثام 1 : 4 ، السطر 12 - 11 . [3] الوسائل 14 : 287 ، باب الثاني ، ح 18 . [4] المستدرك على الصحيحين 1 : 114 ، مسند أحمد 1 : 18 و 26 .