responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 97


الأحول عمّن رواه إلى قوله وفى ذلك حديث آخر باسناد منقطع رواه عمرو بن أبى المقدام قال حدثني من سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول إني لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنين اثنين وقد توضّأ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم اثنين اثنين فانّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يجدّد الوضوء لكلّ فريضة وكلّ صلاة فمعنى الحديث هو إنّي لأعجب لمن يرغب عن تجديد الوضوء قد جدّده النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ثمّ قال وكذا ما روى انّ مرّتين أفضل معناه التّجديد وكذلك ما روى مرّتين انّه اسباغ هذا كلامه ومن الظَّاهر حمل ما تضمّن المرّتين على التجديد والاسباغ إلَّا انّ كلامه في الأخبار أنّها منقطعة مع رواية الشّيخ بأسانيد متّصلة صحيحة الأسناد والحمل على التّجديد خلاف الظَّاهر انتهى ومن الظَّاهر انّ ضرورة الجمع بين الأخبار ينتج العدول عن الظَّاهر ثمّ انّ ما ذكره الصّدوق من الاسباغ ربّما كان قابلا للتّوجيه الَّا انّه ليس ظاهرا من الأخبار المشهورة لأنّ في الحديث الَّذي رواه زرارة وبكير عن الباقر عليه السّلام فقلنا أصلحك اللَّه فالغرفة الواحدة تجزى للوجه وغرفة للذّراع فقال نعم إذا بالعت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله وعلى من الظَّاهر انّ مفاد الحديث كون الغرفتين إذا فعلها الإنسان تأتيان على ذلك كلَّه ولا يلزم منه استحباب الاسباغ بغسلتين وامّا العلَّامة فقد فهم الغسلتين من الغرفتين ولا يخفى ما فيه ثمّ انّ ما قاله العلَّامة نقلا عن ابن إدريس من عدم جواز الثّانية يخالف ما نقل عن السّراير بما هذا لفظه المرّتان فضيلة باجماع المسلمين ثمّ قال ولا تلتفت إلى خلاف من خالفه من أصحابنا بأنّه لا يجوز المرّة الثّانية لأنّه إذا تعيّن المخالف وعرف اسمه ونسبه فلا يعتد بخلافه فإذا تقرّرت المذاهب ولكن خير الأمور أوسطها ولا يخفى الأجمال فيما وقع عن الكليني في الكافي بعد ان أورد رواية عبد الكريم السّابقة هذا دليل على انّ الوضوء انّما هو مرّة مرّة لأنّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة للَّه أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه وانّ الَّذي جاء عنهم انّه قال الوضوء مرّتان انّه لمن لم يقنعه مرّة فاستزاده فقال مرّتان ثمّ قال ومن زاد على مرّتين لم يوجر وهو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الَّذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء

97

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست