responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 96

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


امّا المتن فلانّ فيما يتضمّنه من قوله مثنى مثنى أقوالا الأوّل ما يظهر من كلام الشّيخ من انّ المراد به انّ غسل كلّ عضو من أعضاء الغسل مرّتين ويكون على سبيل الاستحباب لدلالة الأخبار السّابقة على المرّة وما قاله الشّيخ من انّه لا خلاف بين المسلمين في انّ الواحدة هي الفريضة وما زاد عليه سنّة ينافي ما وقع عن العلَّامة في المختلف حيث قال وقال أبو جعفر يعنى ابن بابويه الثّانية لا يوجر عليها وقال ابن إدريس انّ الثّانية لا يجوز إلَّا أن يقال انّ مراد الشّيخ من ذلك انعقاد الإجماع على كون الواحدة فريضة لا على كون الثّانية مستحبّة ومن هنالك قال ولد الشّهيد الثّاني من انّ حمل الشّيخ بعيد جدّا لأنّ المرّة الثّانية لو كانت مستحبّة لم يقتصر النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وأمير المؤمنين عليه السّلام على المرّة في وضوئهما خصوصا مع مداومتهما على ذلك كما يدلّ عليه الأخبار المرويّة في وصف وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقول الصّادق عليه السّلام ما كان وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الَّا مرّة وقول الشّيخ انّه لا خلاف بين المسلمين انّ الواحدة هي الفريضة وما زاد عليه سنّة غير جيّد لأنّ الخلاف في استحباب الثّانية متحقّق وكذا قوله قدمنا من الأخبار ما يدلّ على ذلك لا يخلو من نظر إذ لم يسبق منه ما يدلّ على المرتين أعجب من ذلك كلَّه حكايته لوضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم مرّة مرّة يدلّ على انّه أراد بقوله الوضوء مثنى مثنى السّنّة هذا كلامه وانّما قال أعجب من هذا كلَّه انّ الظَّاهر من مرّة مرّة أنّه يكون واحدة لا غيرها لأنّ الثّانية تأكيد للأولى كما هو الظَّاهر من السياق الثّاني ما يكون المراد منه انّه غسلتان ومسحتان كما حكاه الشّيخ في التّهذيب ونقله الطَّبرسي رحمه اللَّه في مجمع البيان نقلا عن ابن عبّاس ويدلّ على ذلك موثقة يونس بن يعقوب قال قلت لأبى عبد اللَّه عليه السّلام الوضوء الَّذي قد افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغايط أو بال يغسل ذكره ويذهب الغايط ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين فعلى هذا يكون الأخبار المتضمّنة لأن يكون الوضوء مرّة مرّة تبقى على مقتضاها الثالث ما ذكره الصّدوق في الفقيه انّ الأخبار الَّتي رويت في انّ الوضوء مرّتين مرّتين واحدها باسناد منقطع يرويه أبو جعفر

96

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست