responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 78


فان قيل انّ السّؤال في الخبر يتضمّن طلب بيان المفروض ولا يناسبه ذكر المرّتين لاستحبابهما وكذلك الغسل المطلق والاذهاب على تقدير وجود المرّتين والعدد قلت الظَّاهر ان ذكر غسل الذّكر واذهاب الغايط لا يضرّ الحال إذ ليس هو محلّ للسّؤال فالاطلاق فيه لا ينافي التّقييد في جوابه امّا سند السّابع فهو صحيح بما تقدّم امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه إعادة الصّلاة مع نسيان غسل الذّكر والأكثر على انّه للوجوب في الوقت وخارجه وقد يتوقّف في وجوب إعادة ناسي النجاسة في خارجه رواه الشّيخ في الصّحيح عن العلا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الرّجل يصيب ثوبه الشّئ ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلَّى فيه ثمّ يذكر انّه لم يكن غسله أيعيد الصّلاة قال لا يعيد قد مضت الصّلاة وكتبت له وقد يقال انّ الخبر المنقول لا يخرج عن كونه مطلقا وغيره من الأخبار الدّالَّة على الإفادة في الوقت دون خارجه موجود كما سيأتي من الشّيخ فيجوز حمل هذا الخبر على الإعادة في الوقت حملا للمطلق على المقيّد بل ربّما كانت الإعادة تدلّ عليه دلالة عرفيّة فان قلت قد نقل عن ابن إدريس دعوى الإجماع على إعادة النّاسي فكيف يحمل ذلك على الإعادة في الوقت فقط قلت لم ينعقد مثل هذا الاجماع بقرينة ما ذكره العلَّامة في التّذكرة نقلا عن الشّيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقا وسيأتي منه ما يدلّ على الإعادة في الوقت امّا سند الثامن فهو موثّق بل ضعيف بأبي بصير لاشتراكه كما تقدّم امّا المتن فهو يدلّ على إعادة الوضوء فينافي ما قاله الشّيخ في توجيهه لانّ من لم يتوضّأ كيف يقال له عليك إعادة الوضوء فلذا أفيد انّ هذا الحمل يأباه لفظ الإعادة والحقّ أن يحمل على الاستحباب جمعا بين الأخبار ثم انّ السّؤال تضمّن الصّلاة ولم يقع في الجواب ما يدلّ عليها صريحا غير أنّها يحتمل لزوم إعادتها لإعادة الوضوء امّا سند التّاسع فهو صحيح فلذا أفيد ان صحيح الطَّريق والحديث صحيحة أبى مريم الأنصاري فاندفع ما قيل انّ في سند هذا الخبر من لم ينصّ على توثيقه وامّا الحكم بن عتيبة المذكور هو عامي وعتيبة بالعين المهملة المضمومة والثاء الفوقانيّة والياء المثنّاة من تحت والباء الواحدة امّا المتن فلا يخلو من اجمال فلذا قيل انّ فيه نقصا لأنّ السّؤال لم يتضمّن ذكر الوضوء والصّلوة فان كان المراد فعلها عمدا فإعادة الصّلاة يراد بها

78

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست