responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 77


مسعدة بن زياد فهو ثقة امّا المتن فلانّ ظاهره الأمر بالمبالغة كأنّه لا يراد به غسل الباطن بل المبالغة في الماء حيث قال عليه السّلام ويبالغن فإنّه مطهّرة للحواشي ومذهبة للبواسير اللَّغة الحواشى جمع حاشية وهى الجانب أي مطهّرة لجانب المخرج والمطهرة بفتح الميم وكسرها والفتح أولى موضوعة في الأصل للأواني جمعها مطاهر ويراد بها هنا المطهرة أي المزيلة للنّجاسة مثل السّواك مطهرّة للفم أي مزيلة لدنس الفم كما ذكره الشّهيد في بعض فوايده امّا سند الخبر الثّالث فهو حسن بعيسى بن عبد اللَّه امّا المتن فليوتر بها أي بالنّجوة المدل عليها بلفظ الاستنجاء امّا سند الرّابع فهو موثّق وقوله وبهذا الأسناد عايد إلى الحديث الثّاني من أوّل الباب والأسناد عن الحسين بن عبيد اللَّه عن احمد بن محمّد امّا المتن فلا يخلو من اشكال حيث انّه يقتضى انّ المتمسّح بثلاثة أحجار إذا نسي أن يغسل دبره بالماء يعيد الصّلاة والوضوء وان خرج الوقت بعيد الوضوء لما يستقبل من الصّلاة ولا يخفى انّ الاستحجار بالثّلث قد يكون مطهرا إذا حصل النقاء مع شرايط الأحجار ولعلّ المراد به عدم حصول النّقاء لكنّ الإعادة غير ظاهرة الوجه ولا يبعد الحمل على حصول النّقاء والإعادة على سبيل الاستحباب فتكون إعادة الوضوء قرينة على الاستحباب إذ لا مجال لوجوب إعادة الوضوء إلَّا أن يقال ذلك لعدم الاستبراء مع وجود بلل غير انّ الإطلاق ربّما يظنّ انّه يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وفيه احتمال وجود البيان لمن له الخطاب امّا سند الخبر الخامس فهو صحيح واما عمرو بن نصر فهو ثقة امّا المتن فهو يدلّ على اطلاق الإعادة على ما بعد خروج الوقت وشموله له الَّا بانصراف الإعادة للوقت امّا سند السّادس فهو موثق بيونس والسّندي بن محمّد ثقة امّا المتن فهو يدلّ على الاكتفاء بغسل البول واذهاب الغايط من دون اعتبار العدد إلَّا أن يحمل على المقيّد ثمّ انّ ما تضمّنه الجواب بعد السّؤال عن الوضوء وعن ذكر غسل الذّكر واذهاب الغايط وبما يورث اشتراط الوضوء بغسل الذّكر والاذهاب فيؤيد ما دلّ على إعادة الوضوء من دون ذلك الَّا انّ وجود المعارض يدفعه وقوله عليه السّلام ثم يتوضّأ مرّتين مرّتين دليل من يقول بتعدّد الغسل في الوضوء استحبابا وفيه كلام ستعلمه بمعونة ذكر المرّتين ربّما يستفاد استحباب إعادة الوضوء على تقدير عدم غسل الذّكر

77

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست