responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 663


أما المتن فما تضمّنه من قوله استهل الصّبي وفى القاموس استهلّ الصّبي رفع صوته بالبكاء كاهل ثم انّ ظاهره وجوب الصّلاة عليه لتضمّنه صيغة الأمر والمنقول عن ابن الجنيد القول بمضمونه الَّا انّ المعارض له هو الخبر الأوّل حيث اقتضى اعتبار ست سنين فلابد من صرف الأمر عن الوجوب إلى النّدب أو التقيّة كما ذكره الشيخ ومن الأصحاب من قال انّ الخبر الأوّل يدلّ صريحا على الوجوب فيجوز أن يكون السّت سنين فيه لكمال الاستحباب لدلالة الرّابع على البلوغ فلابدّ من الحمل الَّذي ذكرناه اما سند الرّابع فهو موثّق اما المتن فالمنقول عن ابن أبى عقيل احتجاجه به حيث نقل عنه انّه قال لا يصلَّى على الصّبي ما لم يبلغ وقد أجاب عنه العلَّامة بعدم صحّته وبمنع عدم تناوله صورة النّزاع لانّ من بلغ ست سنين جرى عليه القلم امتثالا للتّمرين انتهى وهذا كما ترى فلذا قيل انّ الرّواية تضمّنت الرّجل والمرأة فكيف يدخل فيه ابن ست سنين وأيضا انّه صرّح في بحث الجماعة من كتاب المختلف بانّ عبادة الصّبي لا يتحقّق بها الثّواب ومن الظَّاهر انّ جريان القلم عليه ينافيه ومن ههنا ظهر حال ما قاله الشّهيد في الذّكرى تباعا لما عليه العلامة ثم لا يخفى ان ظاهر ما تضمّنه من قوله ما لم يجر عليه القلم يدلّ على عدم وجوب الصّلاة على المجنون إذا مات لرفع القلم لكن لا قايل به وكذا ما قيل انّ اللَّازم منه خروج الخنثى إذ ليس برجل ولا امرأة حيث انّه لم يقل به أحد فإذا عرفت هذا فنقول انّ ما ذكره الشّيخ يقوله يؤكَّد ما قلناه ففيه ما لا يخفى حيث نظر في أوّله ولم ينظر في آخره اما سند الخامس فهو مرسل اما سند السّادس فهو صحيح اما المتن فيهما فقد تضمّن لغير تمام لعلّ المراد به عدم الاستهلال بقرينة الخبر الرّابع ومن الأصحاب من احتمل أراده سقوطه قبل تمام الخلقة الَّا انّ الجمع بينه وبين الرّابع يقتضى رجحان الأوّل قال رحمه اللَّه باب من فاته شئ من التّكبيرات على الميت يقضى أم لا الحسين بن سعيد أما السند فهو صحيح اما المتن فيدلّ على اتمام ما بقي من التّكبير بقرينة السّؤال الَّا انّ احتمال العموم لكل ما بقي الدّعاء والتّكبير وهو باق ثم انّ الجملة الخبريّة فعند وجوب الاتمام مع امكان تأييده بالنّهى عن ابطال العمل به ومن ههنا اندفع ما قيل انّ الواجب الكفائي

663

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست