responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 655


جمع حسن بين ما رواه العامّة لو كانوا يفعلون انتهى وما عساه يقال ان تحقق التّكبير أربعا يقتضى تحقّق النّفاق فما وجه ذكر التّهمة يمكن الجواب عنه بقيام احتمال التّخيير في التّكبيرات بين الخمس والأربع ونحو ذلك اما سند التّاسع فهو ظاهر اما المتن فيدلّ على انّ التّكبير أربعا على المنافق حيث قال ولم يدع له لأنّه كان منافقا فيؤيّد إرادة الاتهام بالنّفاق في الثّامن ومن الأصحاب من قال عند قول المحقّق في الشّرايع وإن كان منافقا اقتصر المصلَّى على أربع وانصرف بالرّابعة انّ المراد بالمنافق هنا المخالف كما يدلّ عليه ذكره في مقابله المؤمن في الاخبار وكلام الأصحاب انتهى وهو كذلك ومن تلك الأخبار الدّالَّة عليه الخبر الثّامن وكذلك ما رواه الشّيخ في الباب الآتي عن احمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبى الحسن الرّضا عليه السّلام قال سألته عن الصّلاة على الميّت فقال امّا المؤمن فخمس تكبيرات وامّا المنافق فأربع هذا ولا يخفى جواز أن يكون المراد من المنافق ما يعمّ المخالف ويدلّ عليه ما رواه الصّدوق عن عبد اللَّه وعليّ الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال إذا صلَّيت على عدوّ اللَّه فقل وروى في الكافي الحديث عن الحلبي في الحسن نحوه وروى أيضا في الحسن عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال إذا كان جاحدا للحقّ فقل اللَّهمّ إلى آخره الَّا انّه بقي انّ المنافق غير المخالف بعد النّبي ( ص ) محلّ خفاء ثمّ ظاهر بعض الأصحاب التّوقّف في وجوب الدّعاء على المخالف من حيث انّ الأربع لخرج بها من الصّلاة وهذا كما ترى فانّ الدّعاء للميّت أو عليه لا يتعيّن كونه بعد الرابعة وقد وردت الأخبار بالدّعاء على المنافق منها ما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن صفوان بن مهران الجمال عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن على عليهما السّلام يمشى فلقى مولى له فقال له إلى أين تذهب فقال أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أصلَّى فيه فقال له الحسين عليه السّلام قم إلى جنبي إلى قوله فرفع يديه فقال إلى آخره ثم انّه لا يدلّ على انّه عليه السّلام صلَّى على المنافق ليصلح ردّ ما ذكره القايل من الانصراف بالرابعة ثم انّ وجوب الصّلاة على المؤمن فقد انعقد الإجماع عليه وغير المؤمن لا يخلو الأدلَّة على وجوبها

655

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست