responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 651


انّ الطَّريق قد قيل انّه غير معلوم على وجه يفيد الاعتماد عليه لجهالة احمد بن الحسين وامّا محمّد بن عليّ فهو ماجيلويه وقد تقدّم ثمّ لا يخفى انّ ما وقع في هذا السّند من قوله محمّد بن احمد بن الصّلت موافق لما في الكشي وإن كان مخالفا لما في المشيخة من زيادة لفظه بن على بعد قوله بن احمد ثمّ ان طريق المشيخة عن عبد اللَّه الصّلت كما في هذا السّند والَّذي يظهر في الرّجال انّ عبد اللَّه جد لمحمّد بن احمد المذكور لأنّ النّجاشي ذكر الطَّريق إلى عبد اللَّه عن علي بن عبد اللَّه بن الصّلت عن أبيه وقد علم من مشيخة الصّدوق ان محمد هو ابن احمد بن علي بن الصّلت امّا عبد اللَّه بن الصّلت وغيره فقد تقدّم القول فيهم اما المتن فإنّه ينافي تلك الاخبار من وجهين أحدهما جعل المرأة مما يلي الأمام وثانيهما كيفيّة الوضع لكنّ الظَّاهر هو الأوّل دون الأخير لانّ الاخبار الأوله مطلقة وهذا مقيّد ولا منافاة بينهما يفي لجواز حمل المطلق على المقيّد وامّا ما قيل من جواز اختصاص الكيفيّة المذكورة في الرّواية بصورة جعل المرأة مما يلي الإمام والاخبار الأوله في غير هذه الصورة فلم يظهر من يقول به وفى التّهذيب ورأس الرّجل ممّا يلي يمين الإمام ولعلّ لفظه يمين سقطت من النّسخة التي ههنا فلذا ذكر بعض الأصحاب فيما وجدت من النّسخ في الخبر دلالة على وقوف الأمام عند رأس المرأة ووسط الرّجل الَّا أن يختصّ بحال الاجتماع فيجعل المرأة ممّا يلي الإمام اما سند السّابع ففيه أبان بن عثمان وهو قرينة بانصرافه على الاطلاق به اما المتن فما تضمّنه من التّقديم يحتمل ان يراد به جعله ممّا يلي الإمام أو جعله ممّا يلي القبلة فمنافاته للاخبار السّابقة بهذا الاعتبار دون الأوّل ومن الأصحاب من احتمل أن يكون المراد به تقديمهم في الصّلاة ثمّ الصّلاة على النّساء وهو بعيد كما ترى اما سند الثّامن فهو موثق امّا المتن فيدلّ على ترتيب الرّجال إذا لم يكن معهم نساء ثم ما ذكره من القيام في وسط الجميع يعطى اعتبار وما ورد في الميّت الواحد فيؤيّد ما تقدّم من اختلاف الحال مع الاجتماع وامّا إذا كان معهم نساء فالرّجال يلي الإمام فيوافق الاخبار الأوله وربّما يدلّ الخبر على جواز الصّلاة على الصّغير والكبير في غير صورة الرّجال والنّساء لانّ الموتى

651

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست