الشّيخ أو غيره وسند التّهذيب صحيح أيضا ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله يؤذن في الأولى ويقيم في البقيّة يدلّ بظاهره على انّ القضا يكفى فيه أذان واحد سواء جمع أم لا أن يحمل على الجمع بقرينة الأخبار الدّالَّة على سقوط الأذان ثانيا مع الجمع وفيه اشكال إن كان التّخصيص بغير القضاء ثمّ انّ ظاهر هذا الخبر وان دلّ على الأذان للأولى من دون الإقامة ثمّ الإقامة للبواقي الَّا انّ المنقول من انّ في صحيحة زرارة ما يدلّ على انّه يؤذّن للأولى ويقيم ثمّ يصلَّى بعدها بإقامة إقامة ثم انّ المنقول عن العلَّامة في المنتهى انّه قال لو أذّن لكلّ واحد كان أفضل واستدلّ بحديث من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته هذا وقد اعترض عليه بعض مشايخنا بأنّه يقتضى كون الأمر في حديث زرارة بما هو خلاف الأفضل وهو ممكن إذا كان في المأمور به فضل كما في كثير من النّظاير ومنه الأمر بالتّسبيح الواحدة في الأخيرتين فالفائدة بيان جواز الاقتصار على المأمور به ولعلّ الأولى في الجواب انّ ما دلّ على قضاء الصّلاة كما فاتت يفيد انّ الفايتة إذا لم يتحقّق فيها مقتضى سقوط الأذان ثانيا يمكن تتميم الدّليل فيه كما لو فرق القضاء اما لو جمع فالسّقوط هو حكم الفايتة على انّ حديث من فاتته فريضة لا يخرج عن الاطلاق أو العموم وخبر زرارة مقيد أو خاص نعم ما دلّ على سقوط الأذان ثانيا مع الجمع قد يصلَّى للتّقييد امّا المتن في السّادس فهو مجمل وفى التّهذيب يقتضى القضاء بجميع ما فات والحمل على الاستحباب على الاطلاق كما قاله الشّيخ غير مسلَّم كما تقدّم وفى السّابع فقد تضمّن فقال بعضهم ويراد به صورة ما روى والمعنى انّ الرّواية عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام مختلف فروى البعض كذا والجواب يدلّ على قضاء اليوم الَّذي يفيق فيه وحمله على الاستحباب كما ذكره الشّيخ مشكل جدّا لدخول الإقامة في الوقت ولو في الجملة وفى الثّامن فيدلّ على انّ الإفاقة قبل الغروب يوجب فعل الصّلاة لا قضاءها وكذلك فعل الصّبح لما ذكره الشّيخ من انّه وقت المضطرّ فلا حاجة إلى الحمل على القضا بل لابدّ من الحمل على سبعة الوقت للأداء على نحو ما تقرّر في المواقيت ولا يخفى ما يتوجّه إلى ما قاله الشّيخ من النّظر ثم لا يخفى ان القضاء