responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 639


الغروب ثم نقى القضا وهو امّا ان يراد به نفى القضاء في بواقي تلك الأيّام وامّا ان يراد به نفيه في آخر أيّامه على اللَّزوم وما تقدّم منه يكون محمولا على الاستحباب ومن هنا يعلم انّ اطلاق الشّيخ الحمل على الاستحباب في المغمى عليه ثم التّعرض للمريض محلّ تأمّل إلَّا أن يقال انّ المرض إذا لم يحصل معه الاغماء يجب به القضا وفيه احتمال تعذّر الصّلاة بغير الاغماء امّا ما قيده الشّيخ فيما يأتي فستسمع الكلام فيه وفى الفقيه ما يقتضى الحمل على الاستحباب في قضاء المغمى عليه في الجملة قال رحمه اللَّه فامّا الصّلاة الَّتي يفيق في وقتها فإنّه يلزم قضاؤها على كلّ حال يدلّ على ذلك ما رواه احمد بن محمّد أما السّند ففيه أبو بصير اما سند الثّالث ففيه حفص وهو بن البختري لرواية ابن أبى عمير عنه اما سند الرّابع فهو صحيح لأنّ ابن سنان عبد اللَّه لروايته عن أبى عبد اللَّه ( ع ) لا محمّد بن سنان وكذلك ليس محمّدا أخا لعبد اللَّه لبعد روايته عنه وقد تقدّم الطَّريق إلى الحسين بن سعيد اما سند الخامس فهو كالسّادس صحيح اما سند السّابع ففيه عبد اللَّه بن محمّد وهو مشترك اما سند الثّامن ففيه أبو بصير وفى التّهذيب الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب وهو الصّواب اما المتن في الأوّل فيدلّ على قضاء الصّلاة الَّتي أدرك وقتها ولعلَّه يتحقّق بادراك قدر ركعة كما ظهر من الأخبار السّابقة ثم انّه قد تقدّم ما يدلّ على انّ من أفاق قبل الغروب فعليه قضاء يومه ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ هنا من انّ الصّلاة التي يفيق في وقتها يلزمه قضاؤها يعطى بظاهره انّ انحصار القضاء واجب في الفريضة وما دلّ من الخبر السابق على قضاء اليوم الَّذي أفاق فيه قبل الغروب فلا يحمل على الاستحباب باطلاقه سيّما إذا أدرك ركعة من الوقت وقس عليه أمر الخبرين الثّاني والثّالث وبهذا يظهران اطلاق الشّيخ محل كلام وفى الرّابع لو حمل على ما قاله الشّيخ من الاستحباب لزم أن يخصّ الإفاقة بكونها بعد خروج الوقت وامّا الخامس فهو أيضا كذلك لكنّ المنقول عن التّهذيب متن هذا الحديث بنوع آخر وهو في المغمى عليه قال يقضى كلّ ما فاته ثمّ بعدها عن ابن أبى عمير عن رفاعة عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصّلاة قال يقضيها ان أمر الصّلاة شديد وقد يقال انّه لا يبعد أن يكون ما هنا سهوا من قلم

639

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست