الغرابة ومن ثمّ لم ينقله هذا والعجب انّه لم يذكر في المختلف ما ذكره الشّيخ ههنا من التّغيير مع انّه بصدد نقل الأقوال ثمّ انّ الصّدوق في آخر أبواب الصّوم ذكر خبرا يدلّ على فعل صلاة العيدين بعده إذا ثبت الهلال يوم العيد بعد الزّوال قال باب سقوط صلاة العيدين عن المسافر احمد بن محمّد اما المتن فظاهر ويحتمل أن يكون خلف بن حماد معطوفا على محمّد بن سنان فيكون صحيحة وعلى حماد فلا يكون صحيحة وإن كان العلامة في المنتهى حكم بصحّتها اما المتن فيدلّ على مشاركة الجمعة للعيدين واطلاق نفى الجمعة عن المسافر مطلقا ينافيه ما عليه جماعة من الأصحاب بل المنقول الاجماع على انّ المسافر لو فعل الجمعة جاز واجزاؤه عن الظَّهر وان بقي الكلام في ذلك الاجماع سيّما مع وجود اخبار معتبرة دالَّة على سقوطها منه اما سند الثّاني فهو صحيح اما المتن فيدلّ على جواز العيدين في السّفر والشّيخ حملها على الاستحباب ومن الأصحاب من قال ان أراد انّ اجتماع الشرايط من حضور الإمام عليه السّلام كما هو مذهب الشّيخ وغيره وباقي الشّروط من الإمامة يقتضى استحباب العيدين فهو موقوف على دليل اشتراط الإمامة في وجوب العيدين وفى المنتهى ادّعى الاجماع عليه حيث قال فيه انّما يجب العيدان بشرايط الجمعة بلا خلاف من أصحابنا الَّا الخطبة لانّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّاها مع الشّرايط وقال صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي وقال الذّكورة والعقل والحريّة والحضر بشروط فيها وإن أراد استحباب الصّلاة والسّفر مع عدم حضور الإمام عليه السّلام فكان ينبغي بيانه ولعلّ هذا الشّق هو مراده وعدم تصدّيه لبيانه لعلَّه لوضوحه وقد تقدّم في خبر جميل الصّحيح انّ صلاة العيدين فريضة والتّقييد موقوف على الثّبوت وينبغي أن يعلم انّ الصّدوق روى الخبر المبحوث عنه وزاد فيه إلا بمنى يوم النّحر ولا يظهر الوجه في ترك الشّيخ ذلك قال رحمه اللَّه عدد التّكبيرات في صلاة العيدين أما السند ففيه محمّد بن الفضيل وهو مشترك والصّدوق في الفقيه رواها عن محمّد بن الفضيل ولم يذكر الطَّريق إليه لكن قد كرّرنا القول في رواياته اما سند الثّاني فهو صحيح وجميل هو ابن دراج لرواية ابن عمير عنه في الفهرست وفى التّهذيب عن ابن أبى عمير وفضالة عن جميل اما المتن فيهما فيدلّ على انّ التّكبيرات سبع