responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 623


غير صريحة لانّ الشّيخ في التّهذيب لم يذكر طريقه إلى إسماعيل بن جابر وفى الفهرست لم يذكر الَّا الطَّريق إلى كتابه فلا يفيد لعدم العلم بكونها من الكتاب وإسماعيل بن جابر فيه كلام قلت قد ذكر الرّواية الصّدوق عن إسماعيل بن جابر وفى طريقه إليه المتوكَّل ومحمّد بن عيسى والأوّل معتبر عند مشايخنا والعلامة حكم بصحّة طريق اشتمل هو عليه فالحديث صحيح ثمّ انّ ما يتضمّنه ثالث هذه الأخبار يدلّ على جواز فعل العيدين جماعة وانفرادا وانّ التّكبير سبعا وخمسا من حيث التكبير فيه اجمال ونوع اطلاق اما سند الرّابع فمن الأصحاب من قال انّ الرّواية ضعيفه جدا فانّ راويها وهو أبو البختري كان كذابا عاصيا قاضيا والعجب من تعلَّق الشيخ بروايته في اثبات هذا الحكم مع عدم وضوح دلالتها عليه أيضا كما لا يخفى انتهى ولا يخفى انّ احمد بن أبى عبد اللَّه هو البرقي وهو وأبوه ثقتان وطريق الشّيخ إليه في المشيخة ظاهر وامّا أبو البختري فهو وهب بن وهب وذكر الشّيخ ضعفه والنجاشي كذبه ولكن يمكن ان يقال انّ الشّيخ وغيره من المتقدّمين لا يلتفتون إلى الرّاوي بل إلى مأخذ الرّواية من الأحوال والكتب المعتمدة والقراين الدّالَّة على الصّحّة ومن ههنا انعكس العجب عليه اما المتن فما تضمّنه من قوله فليصلّ أربعا والعلامة في المختلف نقل الاحتجاج به بعد إن حكى عن ابن الجنيد انّه قال يصلى العيد مع الشّرايط ركعتين ومع اختلالها أربعا وبه قال علي بن بابويه وقال الشّيخ في التّهذيب من فاتته الصّلاة يوم العيد لا يجب عليه القضا ويجوز له أن يصلَّى إن شاء ركعتين وإن شاء أربع من غير أن يقصد بها القضاء ثمّ العلَّامة اختار المشهور من استحباب صلاتها ركعتين كما يصلَّى مع الشّرايط واحتجّ بتلك الاخبار السّابقة ثم قال واحتجّ بما رواه البختري وذكر هذا الخبر والظَّاهر منه انّ الاحتجاج للشّيخ في التّهذيب والَّذي فيه ما ذكر ومن كلامه ورواية أبى البختري ذكرها في جملة روايات وقد أجاب العلامة عن الرّواية بالضّعف وهو غير مطابق لما قاله الشّيخ في التّهذيب والظَّاهر عود الاحتجاج لابن الجنيد لانّه ذكر مع الرّواية ما يناسب المشهور عنه من العمل بالقياس وبالجملة فهو دليل في غاية

623

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست