أما السّند فهو صحيح اما سند الثاني ففيه على ولعلَّه ابن إبراهيم لروايته عن محمّد بن عيسى مكرّرا في الكافي لكن الشّيخ في التّهذيب رواه عن عليّ بن محمّد فيكون علان الثّقة وفى الكافي على عن محمّد بن عيسى والأمر سهل ومحمّد بن عيسى عن يونس قد تقدّم امّا الثّالث ففيه موسى بن الحسن وقد تقدّم حاله كمعاوية بن حكيم ثمّ انّه يكون بمنزلة الصّحيح بعبد اللَّه بن المغيرة لو ثبت توثيق معاوية بن حكيم من دون القدح بكونه فطحيّا والنجاشي ذكر توثيقه من دون أن يتعرّض لما ذكره الكشي من انّه فطحي والظَّاهر انّ من المستبعد كونه كذلك مع عدم اطلاع النّجاشي عليه اما المتن في هذه الأخبار فظاهر وما تضمّنه من نفى الصّلاة قبل وبعد في الأوليين قد تقدّم القول فيه وما تضمّنه الأوّل من نفى الأذان والإقامة لعلّ المراد بهما الأذان والإقامة في اليوميّة فلا ينافي ما روى أنه ينادى الصّلاة ثلث مرّات ويؤيّده ما في باب زيادات التّهذيب عن إسماعيل بن جابر عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة قال ليس فيهما أذان ولا إقامة لكن ينادى الصّلاة ثلث مرّات إلى آخر الحديث ولكن الظَّاهر انّ الأذان فيه طلوع الشّمس فيكون المنفيّ فيه الأذان في الصّلاة اليوميّة وكذلك غيره وامّا قول الصّلاة ثلث مرات بمنزلة الإقامة يدلّ على ذلك ما رواه الشّيخ في التّهذيب أيضا عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السّلام ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشّمس إذا طلعت خرجوا الحديث وهو يدلّ على انّ ما تضمّنه الخبر الأوّل المبحوث عنه من نفى الأذان مطلقة وما تضمّنه الخبر المنقول من قوله الصّلاة ثلث ليس بأذان بل امّا أن يكون بإقامة فيكون الأذان ح طلوع الشّمس كما في الخبر المنقول وقد يق انّ الندا أذان فيكون حين الطَّلوع للاخبار به وفى الذّكرى ان هذا الندا يعلم النّاس الخروج إلى المصلى كأنه فهم هذا ممّا ذكرناه ويشكل بدلالة الخبر على انحصار الأذان في طلوع الشّمس وينقل عن أبى الصّلاح ان محلّ النّداء بالصّلوة بعد القيام إلى الصّلاة ولا يبعد ذلك فان قلت رواية إسماعيل