بل عن المتابعة وهى خارجة انتهى وهذا كما ترى لانّه إن أراد به خروجها عن مطلق الصّلاة فهو مسلَّم والكلام في فرد منها وإن أراد بها خروجها عن الجماعة فهو ممنوع بل هي جزء منه قال المحقّق في المعتبر يجب متابعة الأمام في أفعال الصّلاة وعليه اتّفاق العلماء فإذا عرفت هذا فنقول من ما رواه الشّيخ في التّهذيب في باب زيادات الصّلاة عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين ولعلَّها الصّواب لكثرة وقوعه قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يركع مع الأمام يقتدى به ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه معه عنه عن البرقي عن عليّ بن فضال قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السّلام في رجل كان خلف إمام يأتمّ به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظنّ انّ الإمام قد ركع فلما ركع رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الرّكوع مع الأمام أيفسد ذلك عليه صلاته أم يجوز تلك الرّكعة فكتب يتمّ صلاته ولا يفسد وروى الخبر الثّاني لذلك الخبر المبحوث عنه في غير باب الزّيادات لكن من غير لفظ أبيه بعد احمد بن محمّد بن عيسى وروى أيضا عن سعد بن عبد اللَّه عن احمد بن محمّد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حمّاد عن راجي بن عبد اللَّه عن ابن أبى الجارود والفضيل بن يسار عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قالا سألنا عن رجل صلَّى مع إمام يأتمّ به فرفع رأسه من السّجود قال فليسجد والسّند في المشيخة الَّتي هي معتبرة وقد يقال انّ الصّواب عبد اللَّه بن الجارود على أن يكون عن والى سهوا ثمّ انّ هذا الخبر غير ظاهر الصّحّة لاحتمال عطف خلف بن حماد على حماد بن عثمان فيكون في السّند محمّد بن سنان واحتمال كونه معطوفا على محمّد بن سنان يتوقف على دليل يؤيّده ولعلّ بعض المشايخ المتأخّرين قد وصفه بالصّحة نظرا إلى ما يظهر في الرّجال من انّه يروى عن خلف بن حماد احمد بن محمّد بن عيسى واحمد بن أبى عبد اللَّه عن محمّد بن خالد البرقي عنه ومن ههنا يجوز أن يكون الرّاوي عن خلف احمد بن محمّد بن عيسى واحمد بن أبى عبد اللَّه في أبيه لكن الفايدة مع عدم الجزم برواية احمد بن محمّد بن عيسى عن خلف ثمّ انّه بقي ههنا الاشكال في صحّة هذا الخبر من احتمال