أنه روى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال رأيت أبا عبد اللَّه ( ع ) يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصّفوف ركعوا فركع ثم سجد السّجدتين ثم قال يمضى حتّى لحق بالصّفوف ومن الظَّاهر انّ هذا الخبر يؤذن بالتّقية لانّه عليه السّلام لم يكن يصلَّى مأموما مع من يوثق به في المسجد الحرام و ح يمكن حمل الاخبار المشعرة بذلك على التّقيّة قال رحمه اللَّه باب من فاتته مع الإمام ركعة أو ركعتان الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح امّا المتن فيدل على القراءة بالحمد وسورة في كل ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في غير الأوليين ان أمكن قراءة السّورتين والا فيكتفى بالحمد لكن حكم من لم يتمكَّن من الحمد فإنّه مسكوت عنه في الرّواية ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله عليه السّلام انّما هو تسبيح وتكبير يدل على رجحانه لا على تعيينه المخالفة للإجماع وامّا احتمال اختصاص هذه المسئلة بالحكم المذكورة فينافيه ما وقع فيه من قوله عليه السّلام انّ الصّلاة انّما يقرأ فيها لدلالته على العموم ثمّ انّ ظاهر هذا الخبر يعطى وجوب القراءة والعلَّامة في المنتهى قال الأقرب عندي انّ القراءة مستحبّة ونقل عن بعض علمائنا الوجوب لئلَّا يخلوا الصّلاة عن قراءة إذ هو مخيّر في التّسبيح في الأخيرتين ثم قال وليس بشئ فان احتج بحديث زرارة وعبد الرّحمن حملنا الأمر فيهما على النّدب لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم انتهى ومن الأصحاب من أورد عليه بانّ ما تضمّن سقوط القراءة باطلاقه لا ينافي هذين الخبرين وإن كان ما ذكره من الحمل لا يخلو من قرب لانّ النّهى عن القراءة في الأخيرتين للكراهة قطعا وكذا الأمر بالتّجافي في الثّاني محمول على الاستحباب ومع اشتمال الرّواية على استعمال الأمر في النّدب والنّهى في الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع من الأوامر والنّواهي على الحقيقة مع انّ مقتضى الرّواية القراءة في النّفس وهو لا يدلّ صريحا على وجوب التّلفّظ انتهى ومن ههنا ظهر حال ما قال بعض الأصحاب من دلالة الخبر على وجوب السّورة من جهات أحدها قوله في كلّ ركعة وثانيتها قوله انّ الصّلاة انّما يقرأ فيها وثالثتها فان سلم قام فقرأ انتهى وهذا كما ترى امّا ما ذكره أو لا ففيه ان تتمّته