لمعارض لا يعمل به امّا مطلقا أو في الجملة ثمّ انّ المراد من التّكبيرة تكبيرة الرّكوع لا تكبيرة الاحرام مضافا إلى ما يتضمّنه الخبران الأولان فاندفع ما احتمله بعضهم من جواز ون المراد منها تكبيرة الاحرام فليتدبّر وامّا الرّابع فيدلّ على انّ ادراك الرّكعة التّكبير حال الانتصاب والرّكوع قبل رفع الإمام رأسه والمفهوم منه انّه لو اختلّ حد المذكورات لا يدرك الصّلاة لكن التّكبير يحتمل ان يراد به تكبيرة الاحرام ويحتمل تكبير الرّكوع بل هو الأقرب بقرينة قوله ثمّ ركع ثمّ انّ الخامس يدلّ بظاهره على انّ الرّفع مع عدم الرّكوع معه يوجب لفوات الصّلاة فيقيّد الأوّل وإن كان فيه اطلاق من جهة عدم ذكر التّكبير والانتصاب فيفيده الأوّل فإذا عرفت هذا فنقول انّ ما ذكره الشّيخ في تأويل الخبرين فقد قيل انّه بعيد جدّا بل لا يكاد يحتمله اللَّفظ والأجود في الجمع حمل النّهى الوارد في خبر ابن مسلم على الكراهة والحكم بادراك الرّكعة بادراك الإمام راكعا كما تضمّنته الاخبار الصّحيحة انتهى ثمّ ان ظاهر ما ذكره الشّيخ بقوله إذا حملناهما على هذا الوجه لم يتناقض الأخبار يدلّ على انّ الجمع ينحصر فيه مع انّ سبيل الكراهة أقرب المسالك وما ذكره بقوله من اللحوّق في الصّف الَّذي لا ينبغي الخ لعلَّه أراد به اشتراط تكبيره في موضع لا يبعد عن الأمام أو المأمومين بما يزيد عن القدر المعتبر لوجود الخلاف فيه ومن الأصحاب من قال ان عبارة الشّيخ لا يخلو من اجمال لانّ قوله وإن كان أدرك تكبيرة الرّكوع قيل الخ يدلّ على انّ محلّ الرّكوع غير محلّ السّماع والتّشديد ممكن لو ثبت الدّليل على اعتبار المقدار في هذه الصّورة والخبران المذكوران لا يدلان على ذلك الَّا من حيث ذكر المسجد ومن الأصحاب من قال في أخيريهما وهو محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى إلى آخره بهذه العبارة في طريق هذه الرّواية عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى وهو غير موثق لكن ابن بابويه رحمه اللَّه رواها في كتابه بطريق صحيح وهى كما ترى صريحة في انّ الرّكعة يدرك بادراك الأمام وهو راكع بحيث لا يكاد يقبل التّأويل بوجه ومن العجب من الشّيخ رحمه اللَّه جعلها دالَّة على نقيض دالَّة انتهى ثمّ لا يخفى انّ المروى عن الشّيخ في التّهذيب