إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)
وهو ابن سالم في التّهذيب والخامس حسن على المشهور والسّادس صحيح والسّابع فيه عبد اللَّه بن محمّد وهو مهمل في الرّجال وأبان هو ابن عثمان لروايته عن عبد الرّحمن في الكافي في هذه الأبواب اما المتن في الأوّل فيدلّ على النّهى عن الدّخول في الرّكعة إذا لم يدرك التّكبير وفى الثّاني فيدلّ على عدم الاعتداد بالرّكعة الَّتي لم تشهّد تكبيرتها مع الأمام ولم تحضرهما وربّما يستفاد منه عدم الدّخول أو عدمه على الاعتداد فلا ينافي ح جوازه ولكنّه مجمل ح يفصله الخبر الأوّل أو يقال انّ جواز الدّخول أو عدمه على الاعتداد يتوقّف على الدّليل ومن الأصحاب من قال انّه قوله عليه السّلام لا يعتد بالرّكعة دون الصّلاة يشعر بانّ الدّخول مشروع وكذلك الأخبار الدالَّة مفهومها على عدم ادراك الرّكعة إذا لم يدرك التّكبير وقد روى الشّيخ في التّهذيب عن محمّد بن احمد بن يحيى عن أبى نصر عن عاصم عن محمّد بن مسلم قال قلت له منى يكون يدرك الصّلاة مع الإمام قال إذا أدرك الإمام وهو في السّجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصّلاة مع الإمام وهذه الرّواية صحيحة عند بعضهم الَّا انّ في الطَّريق عاصما ولعله ابن حميد وربّما كانت دالَّة على ادراك الرّكعة بعد الرّفع من الرّكوع فيؤيّد ما يشعر به الخبر السابق إلَّا أن يقال ان ظاهر الرّواية في السّجدة الأخيرة وروى الشّيخ في زيادات الصّلاة من التّهذيب عن احمد بن الحسن بن على عن عمر بن سعد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سالت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين قال بفتح الصّلاة ولا يقعد مع الإمام حتّى يقوم وفيه دلالة ظاهرة وضعف سنده من حيث عدم الطَّريق إلى احمد لا يضرّ بالحال لكونه في المستحبّات الَّا انّ الصّدوق في الفقيه روى عن عبد اللَّه بن المغيرة قال منصور بن حازم يقول إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلَّى ركعتين فكبر ثم اجلس ثمّ انّه من المؤيّدات الا انّ ظاهره انّه ليس من الإمام عليه السّلام وطريقه إلى عبد اللَّه حسن بن المغيرة وفى الثّالث فيدلّ بمنطوقه على انّ ادراك التّكبيرة يقتضى ادراك الصّلاة ومفهوم عدم الادراك الا انّ المفهوم مع