من انّ الآية الخطاب فيها للمؤمنين خلف الإمام في الفريضة إلَّا أن يقال انّه يصدق الأمام على النّاصب بحسب الظاهر وكذلك صدق الفريضة على المأموم وظاهر هذا الخبر يفيد العموم من حيث قوله إذا سمعت كتاب اللَّه ثمّ انّ الشّيخ حمل هذا الخبر والخبر الثّالث على القراءة في نفسه فلا ينافي ظاهر الآية من حيث كون الأمر فيه للانصات لانّه ربّما يتحقّق مع الاخفات فتدبّر اما سند الخامس ففيه محمّد بن اسحق وهو ابن عمّار لرواية محمّد بن أبى عمير عنه في الفهرست وفى النّجاشي انّه ثقة عين والعلَّامة نقل عن ابن بابويه انّه واقفيّ ومحمّد بن أبى حمزة وهو الثّقة اما سند السّادس فهو صحيح قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه سعد عن موسى إلى آخره أمّا السند ففيه موسى بن الحسين وفى التّهذيب موسى بن الحسن والظَّاهر انّ هذا هو الصّواب وهو مشترك الَّا انّ الظَّاهر هو الثّقة ههنا واحمد بن هلال ضعيف في الرّجال والحسن بن عليّ وان اشترك الَّا انّ الظَّاهر انّه ابن فضال لما يظهر من في الرّجال في ترجمة احمد بن محمّد بن أبى نصر وامّا احمد بن عامد فهو ثقة اما سند الثّاني فهو كالأول اما سند الثّالث ففيه محمّد بن الحسين ومحمّد بن الفضل وهما مشتركان وإسحاق بن عمار تقدّم اما المتن في الأوّلين فظاهر اما المتن في الثالث فانّ الظَّاهر ممّا تضمّنه من الجواب هو العموم فاندفع ما قيل من الاشكال بجواز كون الواقعة خاصّة لدفع الضّرر ثمّ من الأصحاب من قال في شرح الشرايع عند قول صاحبه ولو كان الإمام ممّن لا يقتدى به وجب القراءة ولا ريب في وجوب القراءة ولا يجب الجهر بها في الجهريّة قطعا للأصل وصحيحة عليّ بن يقطين وذكر الخبر السّابق ثمّ قال وتجزيه الفاتحة مع تعذّر قراءة السّورة اجماعا ولو ركع الإمام قبل الاكمال الفاتحة قبل قرأ في ركوعه وقيل يسقط القراءة وبه قطع الشّيخ في التّهذيب واستدلّ بما رواه اسحق بن عمّار وذكر الرّواية المبحوث عنها ثم قال وهى وإن كانت واضحة المتن لكنها قاصرة من حيث السّند انتهى وهذا كما ترى فانّ خبر معاوية بن وهب المتقدم ينافي الجزم بوجوب القراءة على الإطلاق وخبر الحلبي الأول يعطى بظاهره التّخيير في القراءة وعدمها قال رحمه اللَّه باب من صلَّى بقوم على