responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 600


انّ الأمر بالانصات موقوف على الأمر بالجهر والأمر بالجهر موقوف على الأمر بالانصات فيدور إلَّا أن يقال انّ الأمر بالجهر لازم للأمر بالانصات على انّه يمكن ان يقال انّ الأمر وإن كان بظاهره يعطى الوجوب الَّا انّه يجوز العدول عنه للمعارض كما سيأتي والتّأويل في الآية ممكن بل ربّما كان الأمر فيها للاستحباب عموما ومن جملته الفريضة بالنسبة إلى الأمام ثم انّ ما تضمّنه من انّه مع عدم السّماع يقرأ وهو يتناول عدم سماع القراءة أصلا وعدم سماع القراءة من غير همهمة لكن ما يأتي يفيد تقييده وامّا متن الخبر الثّاني فيدلّ على تحريم القراءة في الاخفاتيّة ووجوبها في الجهرية إذا لم يسمع ثمّ انّه يدلّ أيضا على الصّلاة الَّتي يجهر فيها وهذا أعمّ من تعيّن الجهر وعدمه فلا يدل على تعيّنه وهو محتاج إلى التّقييد كالأوّل وامّا الثّالث فيدلّ على الانصات مع التّسبيح في النفس فان حمل على مدلول الاخبار الأوّل وهو الإنصات مع السّماع دلّ على انّ المراد به عدم القراءة فلا ينافي التّسبيح لكن لابد من الجمع بين الإنصات والتسبيح في النفس و ح فالانصات امّا ان يراد به تدبّر المعاني وامّا ان يراد مجرّد السّماع ولو حمل الخبر على الاطلاق يعنى جواز الانصات والتّسبيح حتّى في الجهريّة مع السّماع و ح يكون الانسان مخيّرا بين القراءة وبين ما ذكر وامّا الرّابع فقد تضمّن الهمهمة وفى القاموس الهمهمة الكلام الخفي وينوم المرأة الطفل بصوتها ومتردّد الزبر في الصّدر من الهم ونحو أصوات البقر ومن الظَّاهر بعد الأوّل وفى التّهذيب روى الشّيخ في الموثق عن سماعة ما يقتضى انه سماع الصّوت مع عدم فقه ما يقوله يجزى عن القراءة خلف الإمام ثم انّه يدل على ان سماع الهمهمة كاف وامّا الخامس فان دل على النّهى عن القراءة مطلقا الَّا انّه يمكن حمله على المقيّد امّا الحمل على الجهريّة أو على عدم رجحان القراءة فلا ينافي غيره ولكن كان على الشّيخ ذكره في مقام المعارض والسّادس يدل على الكراهة دلالة ظاهرة وامّا احتمال إرادة عدم علمه بقراءة الإمام على معنى انّ المأموم لا يتيقّن انّ الإمام قرأ أو نسي فهو بعيد بل من الأصحاب من قال انّه لا وجه له وامّا السّابع فظاهر ومن الأصحاب من اختار تحريم القراءة على المأموم مطلقا الَّا إذا كانت الصّلاة جهريّة ولم تسمع ولا همهمة فإنه يستحبّ

600

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست