بكراهة إمامة الأعرابي مطلقا الَّا أن يحمل اطلاقه على تقييد ذلك الخبر الَّا انّه لا منافاة بينهما فيصحّ العمل بهما وإن كان العمل بالمقيّد اشدّ كراهة على تقدير جواز العمل بالحسن والَّا فلا ضرورة انّ ظاهر الآية الكريمة : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا » اعتبار انتفاء الفسق والممدوح لا يظنّ انتفاء وصف الفسق الَّا يظنّ العدالة وبدون الظَّنّ لا انتفاء ثم انّ ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه من قوله وهل كتب البلاء الأعلى المؤمن بماله من الحصر لعلّ المراد به البلاء الموجب لزيادة الثواب ومن ههنا اندفع ما قيل من انّ ظاهره يدلّ على الحصر وظاهر الآثار خلافه ثمّ ان ما ذكره الشّيخ من انّ المراد منه الجواز لعلَّه محمول على قلَّة الثّواب والَّا فمن الظَّاهر انّ الجماعة لا يكون الا راجحة قال رحمه اللَّه باب الصلاة خلف العبد أما السند فهو صحيح وكذا الثّاني اما المتن فيهما فيدلّ على نفى البأس عن إمامة العبد إذا كان أكثر قراءة لكنّه من كلام السّايل وقد تقدّم انّ مثل هذا لا يفيد تخصيصا غاية الأمر انّ إمامته مع المساواة للمأمومين في القراءة يحتاج إلى دليل ولعلّ استفادتها من بعض العمومات غير بعيدة ثمّ انّ ما تضمّنها من قوله عليه السّلام إذا رضوا في حيّز الاجمال بل المعروف بين الأصحاب اشتراط العدالة في إمام الجماعة اما سند الثالث فهو موثق والحسن فيه أخو الحسين والاضمار لا يضرّ بالحال اما المتن فيدلّ على انّه لا يؤمّ العبد الَّا إذا كان أفقه واقرأ والمنقول عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال قلت له الصّلاة خلف العبد قال لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن أفقه منه ثمّ المنقول عن الشّيخ انّه روى ذلك الخبر مع زيادة في التّهذيب وهى لا يجير الصّبيّ أن يؤمّ بالقوم قبل بلوغه ومتى فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة وقوله ذلك يحتمل العود إلى الصّبي ويحتمل له وللعبد إذا أم غير أهله ولا يتم بها تأويل الشّيخ لكن الظَّاهر عوده إلى الصّبي اما سند الرّابع ففيه النّوفلي والسّكوني ولعلّ أبو اسحق إبراهيم بن هاشم لروايته عن النّوفلي كما في الأخبار والرّجال وكنية أبو اسحق وإن كان غيره أيضا يكنى به ولا يبعد رواية محمّد بن احمد بن يحيى عنه في الرجال ولكن بقي ههنا جواز أن يكون أبو اسحق غير إبراهيم بن هاشم لوجود ما يشاركه معه في الكنية ثمّ انّ اسم النّوفلي هو الحسين بن يزيد امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ فيه محمول على الفضل و