responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 591


الشهيد الثّاني في الرّوضة انّ المهاجر هو المدني المقابل للأعرابي أو المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإذا عرفت هذا فنقول ما ذكره المحقّق في المعتبر في تعريفه يقتضى تحريم إمامته مطلقا لعدم اتّصافه لشرايط معتبرة في الإمامة ولعلَّه بهذا المعنى لا نزاع فيه وبعضهم على كراهته مطلقا أو بالتّقييد نظرا إلى ما هو الظَّاهر من اللَّغة وهو لا ينافي الاتّصاف بصفات الإمامة والظَّاهر انّ النّزاع فيه بهذا المعنى لا بذلك المعنى والعجب من المحقّق اعتبر في المعتبر ذلك ثمّ قال والأمر كما ذكروه وهذا كما ترى لانّ المذكور في كلامهم الكراهة والتّحريم ولا يصح الأوّل إذا انتفت الشّرايط كما لا يخفى اما سند الثّاني فلأنّه لا ارتياب في رجاله الَّا من حيث عبد اللَّه بن يزيد لاشتراكه بين مهملين في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ امّا ثعلبة بن ميمون فقد تقدّم في الرّجال غير الكشي ما يقتضى مدحه وفى الكشي ما يقتضى توثيقه منه أو محمّد بن عيسى بن عبيد ومن الأصحاب من قال إشارة إلى هذا الخبر وما تقدّمه أقول هاتان الرّوايتان ضعيفتا السّند لاشتراك أبى بصير بين الثّقة والضّعيف وجهالة عبد اللَّه بن يزيد لكن روى الكليني النّهى عن إمامه للمجذوم والأبرص عن زرارة بطريق حسن لا يقصر عن الصّحيح وما في معناها روايات كثيرة فيجب الأخذ بظاهر النّهى وهو التّحريم لعدم صحّة سند المعارض انتهى ولا يخفى انّه أشار بقوله عن زرارة بطريق حسن إلى انّ ما في طريقه إبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام انّه قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمحدود والمجنون وولد الزّنا والأعرابي لا يوم بالمهاجرين وفى قوله وما في معناها روايات كثيرة إشارة إلى ما رواه الصّدوق في الفقيه روى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال خمسة ولا يؤمّون النّاس ولا يصلَّون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزّنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود قال الصّدوق قال أمير المؤمنين عليه السّلام والمتن ما نقلنا عن الكافي آنفا ولا يبعد أن يكون سنده ذلك السّند بعينه ثم انّه يصحّ أن يكون بما فيه من التّقييد بأنّه لا يوم المهاجرين دليل القايلين به كما انّ الإطلاق في الخبر الأوّل وغيره من الأخبار يصحّ أن يكون دليلا لمن قال

591

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست