responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 578


الكاظم عليه السّلام وحكى العلَّامة عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن توثيقه وعلي بن عبد العزيز مشترك بين مهملين ومراد بن خارجه مذكور مهملا في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ امّا المتن فيستفاد منه انّ التّأخير لأنّ تصير الشّمس من المشرق مقدارها من المغرب فرارا من الوقت المكروه فيؤيّد ما قلناه من حمل الصّدر الواقع في الخبر الأوّل عليه ثمّ ان فيه تصريحا بالظَّهر اما سند الثّالث فهو صحيح ويعقوب بن يقطين ثقة امّا المتن فيدلّ على سقوط النّافلة سفرا اما السند الرّابع فهو صحيح أيضا والنّضر هو ابن سويد اما المتن فيدلّ على فعل ستّ قبل الزّوال ثمّ فعل الرّكعتين عند الزّوال والظَّاهر من ذكر القراءة انّ الرّكعتين هي الجمعة وإذا كان بعدها الثّماني لا يكون كساير الأيّام لنقصان ركعتين فلا يدلّ على مطلوب الشّيخ من كون نافلة الجمعة ستّ عشر ركعة كساير الأيّام إلَّا أن يقال انّ الشّيخ حمل القراءة على انّها ليست للرّكعتين ويؤيّده الأخبار الدّالة على انّ الرّكعتين من النّافلة أو يقال ان مراده كون السّت عشرة على ترتيبها كساير الأيّام وقد يدعى انّه صرّح به في التّهذيب اما سند الخامس فهو صحيح أيضا اما المتن فهو صريح في انّ الرّكعتين ليستا ركعتي الجمعة وما في بعض الاخبار من فعل الجمعة إذا زالت الشّمس لا ينافيه كما سيأتي ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ بقوله يدلّ على ذلك أي على انّ الاستدلال على انّ العشرين أفضل والَّا فالتّفصيل في الأخبار مختلف قال والَّذي اعمل عليه وأفتى به ان تقديم النّوافل كلَّها قبل الزّوال أفضل ولعلّ الشّيخ فهم من الأخبار الدّالَّة على انّها إذا زالت الشّمس تصلَّى الجمعة كون النافلة قبل الزّوال أفضل اما سند الثّاني ففيه البرقي وهو محمّد اما المتن فلا يدلّ على انّ تقديم النّوافل كلَّها قبل الزّوال أفضل كما هو مطلوب الشّيخ وما ذكره بقوله وأيضا فلا يخفى ما فيه أيضا اما سند الثّالث ففيه عقبة بن مصعب وهو مجهول وقد يظنّ انّه عنبسة بن مصعب تصحف ومحمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع وامّا اسحق بن عمّار فقال الشّيخ انّه فطحيّ والنّجاشي انّه ثقة من دون ذكر كونه فطحيّا كما تقدّم اما المتن فيفيد انّ فعل الرّكعات بعد الفريضة يعد السّؤال عن الأفضل فلو حمل على انّه زالت الشّمس والتّأخير أفضل فلا يخلو

578

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست