responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 569


ولكن اطلاق الأبطال به ربّما يفيد بما سبق من الوضوء والبناء في خبر الفضيل وقوله فبادروا بهنّ ما استطعتم ربما كان فيه دلالة على ما ذكرناه إذ الحاصل من المعنى الاسراع في غسل الدّم والرّجوع إلى اكمال الصّلاة والوضوء كذلك ولو حمل على ظاهر الإطلاق من القطع لم يتّضح المعنى في قوله فبادروا الخ الَّا ان يراد انّ الرّعاف وما معه يقطعان الصّلاة فينبغي المبادرة إلى دفعهما بما أمكن وفيه ما لا يخفى ومن المحتمل ان يراد المبادرة في الصّلاة بمعنى الإسراع فيها قبل أن يكثر الرّعاف أو يؤل الرز إلى الزّيادة وهو بعيد الَّا انّ المنقول عن الكافي حديث يقربه في الرّعاف وهو ما رواه في الحسن وسيأتي في باب ما يمرّ بين يدي المصلَّى بعضه وهو عن الحلبي قال سألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه حتّى دخل وقت الصّلاة قال يحشو انفه بشئ ثمّ يصلَّى ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدّم الحديث وفيه دلالة على ما ذكرناه وأنت خبير بما في كلام الشّيخ من النّظر نظرا إلى هذا الخبر فانّ الرّز لا يتمّ فيه التّوجيه الَّا بتقدير حمل ما تضمّن الوضوء والبناء على ظاهره وقد تقدّم من الشّيخ خلاف ذلك ثمّ انّ قوله فبادروا الخ بتقدير توجيه الشّيخ غير موافق قال رحمه اللَّه ويدلّ على ذلك أيضا ما رواه علي بن مهزيار إلى آخره أما السّند ففيه سلمة وهو مشترك كأبي حفص فإنّه يقال لأبي حفص الثمالي وقيل الرمالي عمر الثّقة في النّجاشي ولعمر أبى حفص الفرار كذا المهمل في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ ولعمر بن سعيد أبى حفص الثوري المذكور مهملا في رجال الصّادق عليه السّلام أيضا وغيرهما وقد اتّفق في النّجاشي انّه ذكر أيضا عمرا ما حفص الربابي وأنّه روى عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام وانّ له كتابا يرويه عبيس بن هشام والحال انّه ذكر في أبى حفص عمر الرّماني الثّقة انّ الرّاوي عنه عبيس والظَّاهر الاتّحاد والاشتباه في لفظ الرّماني والرمالي غريب من النّجاشي امّا المتن فلانّ الشّيخ ظنّ انّه يدلّ على مدّعاه من اطلاق صدره في عدم قطع الصّلاة بما ذكر في الخبر والحال ان اطلاقه لا يتمّ العمل به الَّا بالقيد المستفاد من غيره فالدّلالة على المطلوب زيادة على ما مضى غير واضحة من جهة النّظر إلى أوّله ولو نظر في آخره زاد الاشكال في الدّلالة لانّ مفاده انّ من وجد أذى حال كونه إماما تقدّم غيره للصّلوة ثمّ يقطع صلاته والظَّاهر من الأذى الحدث

569

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست