responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 570


و ح يفيد انّ ما ذكر في الخبر أوّلا لا يقطع الصّلاة مطلقا والمنافاة لما مضى ظاهره ولو حمل الأذى على المذكورات أو على ما تقدّم من الرّز أشكل باقتضائه تقديم غيره في صورة الرّعاف وما معه ثمّ يبقى الحكم محملا وعلى تقدير الأذى كذلك فالاشكال كذلك من جهة الاستدلال بهذا الخبر بماله من الأجمال باق اما سند الثّاني فهو حسن امّا المتن فيدلّ على انّ الماء إذا كان يمينا أو شمالا أو بين يديه فليغسل الرّعاف وليصلّ ما بقي وان لم يقدر حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلَّم قطع صلاته وقد تقدّم في الخبر المرويّ في الفقيه ما تضمّن ذكر الماء خلفه أيضا لكن لا يخفى انّه لا يضرّ بالحال لأنّ المفهوم من ذلك الخبر أن لا يلتفت فلا فرق بين كون الماء خلفه أو عن يمينه أو عن شماله امّا دلالته على الانصراف بالوجه يقتضى البطلان فظاهرة ودلالة خبر الصّدوق على الالتفات ربّما يشمل الوجه و ح يتأيّد بالرّواية ما دلّ على بطلان الصّلاة بالالتفات كما يأتي اما سند الثّالث فهو صحيح امّا المتن فقد تضمّن الثولول وهو كزنبور بئر صغير صلب مستدير على صور شتّى كذا في القاموس وتضمّن الشّيخ وهو الكسر وفيه شيخ رأسه يشبّح كسره وما تضمّنه من السّيلان فيحتمل ان يراد به خروج الدّم لا خروجه مع تعدّى محلَّه لينافي ما دلّ على عدم العفو من الدّم الموجود في أثناء الصّلاة وممّا يؤيّد الاحتمال انّ السّيلان لو أريد به تعدّى المحلّ فعدم العفو عنه على الإطلاق غير واضح بل إذا لم يصل إلى حد لا يعفى عنه لا مانع منه على تقدير القول بشمول العفو للموجود في أثناء الصّلاة وإذا عدل عن ظاهره لا مانع من الحمل على إرادة عدم الخروج وتناول الأخبار الدّالَّة على العفو لما يحصل في الأثناء محل كلام سيّما انّ السّؤال الثّاني في هذا الخبر ظاهر في عدم العفو عن المتجدّد في الأثناء و ح لا مانع من التّخصيص كذلك الظَّاهر امّا احتمال اختصاص الرّعاف فلا يوجد من يقول به ثم انّه وان دلّ هذا السّؤال على انّ للرّعاف حكما خاصّا من حيث تضمّنه أعاده الصّلاة من دم الشجه مطلقا والحال انّ الرّعاف ليس كذلك بل فيه التّفصيل إلَّا أن يقال باحتمال تقييده بالانحراف وعدم الكلام لا يستلزمه ويؤيّد الانحراف ذكر الرّجوع إلى المسجد ومن النّاس من قال انّ هذا خلاف ظاهر الخبر وجواز الفرق بين الرّعاف والشجه ظاهر الَّا انّ الحق التوقف

570

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست