responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 568


محمّد عنه اما سند الثالث فكالثّاني اما المتن فيدلّ الأوّل منهما على وجوب غسل الرّعاف ثمّ البناء على الصّلاة قبل أن يتكلَّم وكذلك يدلّ على الغسل بالماء فيؤيّد اختصاص الماء للغسل في الدّم والثّاني منهما على ان القى نجس بحسب الظَّاهر منه وان احتمل الخروج عن هيئة الصّلاة وربّما كان اظهر منه في الدّلالة ما رواه الصّدوق في الفقيه بطريقه الصّحيح عن عمر بن أذينة عنه عليه السّلام انّه سأله عن الرّجل يرعف وهو في الصّلاة وقد صلَّى بعض صلاته فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته فان لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصّلاة قال وألقى مثل ذلك ثم انّ ما تضمّنه من قوله فان لم يجد الماء حتّى يلتفت الخ يدلّ بظاهره على انّ دم الرّعاف غير معفوّ عنه في الأثناء إلَّا أن يقال انّ المراد به انّه لو تحقّق الالتفات أعاد الصّلاة لأنّ الالتفات لازم ليتمّ الأشكال أو يق تخصّصه بالكثرة على وجه لا يعفى عنها ومن الأصحاب من قال انّ في الخبرين الأوّلين وغيرهما دلالة على عدم العفو عن الدّم إذا كان أقل من درهم أو مقداره إذا حصل في أثناء الصّلاة وقد نقل عن بعضهم القول بذلك حتّى قيل انّ ظاهر الأخبار الدّالَّة على العفو لا يتناول ما حصل في الأثناء وفيه انّ العفو عن الدّم لا يمنع من جواز غسله فإذا دلَّت الأخبار على غسله على الوجه المخصوص فلا مانع منه وقد يشكل هذا بدلالة الخبر الثّالث على نقض الصّلاة على الاطلاق ويمكن الجواب عنه بانّ الخبر فيه احتمال ما قدّمناه من بيان الفرق بين الصّلاة والوضوء و ح يكون بيان النقص موكولا إلى غيره اما سند الرّابع فهو ضعيف بمحمّد بن سنان امّا أبو خالد فهو مشترك بين القمّاط وغيره وفى الأوّل كلام يقدم وأبو حمزة هو الثّمالي هو الظَّاهر عند الاطلاق ومن ههنا يقرب أن يكون أبو خالد هو الكاهلي لا القماط الَّذي قال ابن عقده انّ اسمه كنكر والعلَّامة في الخلاصة قال ورد ان أبو خالد الكاهلي والشّيخ في رجال الباقر عليه السّلام من كتابه قال وروان أبو خالد الكاهلي الأصغر والكبير اسمه كنكر ونحوه في رجال الصّادق عليه السّلام اما المتن فيدلّ على انّ الرّعاف والرز بالكسر صوت يسمع من بعيد كما في اللَّغة ولعلّ المراد به ههنا هو الرّيح الَّذي يقطع الصّلوة

568

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست