responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 565


الرّيح فهو خلاف المتعارف من العبارة على انّ تماميّته فالأمر بالانصراف يؤل إلى الأمر باخراج الحدث وأين هذا من مذهب السّيّد المرتضى والشّيخ وقد صرّح أخيرا بإفتاء الشّيخ والمرتضى بمضمونها والأمر كما ترى ولو أراد بقضاء الحاجة غير اخراج الرّيح فالقول به غير معلوم الثّاني ما قاله المحقّق في جواب السّيّد من انّ الأذى والغمر ليس بناقص فيه ان غرض السّيّد الاستدلال على فرض استدلاله بها انّ الأذى كناية عن خروج الرّيح و ح لا وجه للاعتراض الثّالث كلام السّيّد قد سبق وكذلك كلام الشّيخ والرّواية ظاهرة في انّ الأذى إذا حصل جاز اخراجه و ح لا يدلّ على مطلوبهما الَّا بتكلَّف ومن الأصحاب من قال انّ الحدث إذا وقع سهوا يقتضى الوضوء والبناء واستفادة السّهو من الرّواية غير ظاهرة هذا ولكن يحتمل ان يراد بقوله عليه السّلام ما لم ينقض الصّلاة متعمّدا انّ ما سبق في النّقض سهوا يشكل بما تضمّنه قوله وإن تكلمت ناسيا مع وجود عبارة الصّدوق المنقولة في كلام هذا البعض الدّالَّة على الكلام فان كان نظره إلى ظاهر الرّواية ففيه انّ الظَّاهر منها بمعونة قوله وإن تكلمت ناسيا خلاف ما قاله وقد صرح به الشّيخ ههنا على انّ السّهو أن أريد به السّهو كونه مصلَّيا فالرّواية لا تدلّ عليه وأن أريد به السّهو في وقوع الحدث بمعنى كونه من غير اختيار فالرّواية من حيث الأمر بالانصراف ربّما ينافيه الَّا بتكلَّف قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن على إلى آخره أما السّند فهو موثق بعبد اللَّه بن بكير اما المتن فظاهر في ان الحدث المتخلَّل بين التّشهّد والسّجدة الأخيرة لا يقتضى بطلان الصّلاة الَّا انّه لمّا لم يقل به قال فيجب التّأويل وامّا ما ذكره الشّيخ ففيه ما قيل أوّلا انّ التّعليل بكون التّشهّد سنّة لا يوافقه والظَّاهر انّ المراد بالسنّة ما ثبت بالسنّة وإن كان الفعل واجبا وثانيا إن السّؤال كالصّريح في انّ الحدث بعد الرّفع من السّجود قبل فعل شئ من التّشهّد وثالثا ان عدم ذكر الصّلاة على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لا وجه له من الشّيخ الَّا ان يريد بالتّشهّد ما يشمله إذ التّعبير بالشهادتين لا يوافقه ولو اختار الشّيخ عدم صيرورة الحدث قبل الصّلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نافى ما سبق منه وما ذكره هنا من التّشهّد المندوب فان قلت المنقول عن المرتضى والشّيخ

565

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست