زيادة ضرر ومن الأصحاب من قال في فوايد الكتاب انّ هذا الوجه يكاد أن يكون مقطوعا بفساد لانّ من هذا شانه إذا لم يحدث فأيّ فايدة في قطعه الصّلاة والانصراف والوضوء ثم قال والحق انّ الانصراف كناية عن قضاء الحاجة أو يقال بالغمر وما في معناه ما حصل معه النّقص كما نقل عن المرتضى رضى اللَّه عنه وعلى هذا تكون الرّواية دالَّة على البناء مع تخلَّل الحدث على هذا الوجه وقوله ما لم ينقض الصّلاة بالكلام متعمّدا بمعنى بالكلام وقد أورد ابن بابويه في كتابه هذه الرّواية بعينها وفيها ما لم ينقض الصّلاة بالكلام متعمدا والظ ان ذلك سقط في الرّواية الَّتي أوردها الشّيخ وهذه الرّواية صحيحة السّند وفى معناها اخبار كثيرة وليس لها معارض صريحا وقد أفتى بمضمونها الشّيخ والمرتضى في بعض كتبهما فتحه العمل بها انتهى ولا يخفى انّ المراد بالغمز ما حصل معه النّقص وانّه منقول عن السّيّد المرتضى ثمّ من الأصحاب من نقل عن الشّيخ والمرتضى انّهما قالا يتطهّر وبيني على ما مضى من صلاته إذا كان الحدث سهوا ومن الظَّاهر انّه يخالف دعوى الشّيخ الإجماع على بطلان الصّلاة بما يبطل الطَّهارة المائيّة حيث قال بعد رواية زرارة الدّالَّة على ان التيمّم إذا حدث ثمّ وجدا لما بيني بعد وضوئه على صلاته ولا يلزم مثل ذلك في المتوضى إذا صلَّى ثمّ أحدث أن بيني على ما مضى من صلاته لأنّ الشّريعة منعت من ذلك وهو انّه لا خلاف بين أصحابنا انّ من أحدث في الصّلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافه والمنقول عن المعتبر انّ الشّيخ في الخلاف وعلم الهدى قال إذا سبقه الحدث ففيه روايتان إحديهما يعيد الصّلاة والأخرى يعيد الوضوء وبيني على صلاته إلى أن قال يعنى المحقّق وما حكاه الشّيخ وعلم الهدى هو إشارة إلى ما رواه فضيل بن يسار وذكر الرّواية إلى أن قال وقال علم الهدى لو لم يكن الَّا ذو الغمر ناقضا للطَّهارة لم يأمره بالانصراف والوضوء وما ذكره لا دلالة فيه على جواز البناء مع سبق الحديث لانّ ذو الغمز ليس يناقض هذا ثمّ لا يخفى انّ ما قاله بعض الأصحاب من انّ الانصراف كناية عن قضاء الحاجة إن أراد به الحدث أعني اخراج