responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 566

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


انّ من أحدث سهوا يتوضّأ ويبنى لا مانع من حمل الخبر عليه قلت انّ موانع الحمل كثيرة منها التّعليل بانّ التّشهّد سنّة ولو حمل على ما قالاه كان الأولى في الجواب التّفصيل بين الحدث سهوا وعمدا على انّ التّشهّد لو كان فرضا لا يضرّ عند المذكورين لتجويزهما البناء مطلقا إلَّا أن يقال انّ الحمل على مذهبهما أقرب من حمل الشّيخ ثم انّ ما تضمّنه هذا الخبر من حيث عدم تعرّضه لأداء التّسليم يعطى بظاهره عدم وجوبه كما يدلّ على عدم وجوب قضاء الصّلاة على النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله بل عدم وجوب أدائها الَّا ان للكلام في الصّلاة مجالا لاحتمال دخولها في التّشهّد والتّعبير بالشّهادتين انّما هو من الشّيخ اما سند الثّاني ففيه عن أبيه عن محمّد بن عيسى وقيل في التّهذيب ومحمّد بن عيسى وهذا هو الصّواب هذا ولا يخفى انّ محمّد بن عيسى عن أبيه هو اليقطيني وأبو جعفر احمد بن محمّد بن عيسى وأبوه محمّد بن عيسى ثمّ على ما في هذه النّسخة ونسخة التّهذيب فالخبر صحيح فان قلت فأيّ فايدة في اختلافهما قلت على نسخة هذا الكتاب أي الاستبصار يحتمل أن يكون الحسين بن سعيد معطوفا على محمّد بن عيسى العبيدي و ح فالرّواية عن محمّد بن عيسى الأشعري الَّا انّ الظَّاهر ما في التّهذيب و ح يكون الحسين معطوفا على محمّد بن عيسى الأشعري وهو المتعارف كما أشرنا إليه فان قلت ان عطف ابن أبى عمير على الحسين يعين ان المعطوف عليه أولا محمّد بن عيسى الأشعري لانّ احمد بن محمّد بن عيسى يروى عن الحسين بن سعيد وابن أبى عمير قلت كما انّ احمد بن محمّد بن عيسى يروى عن ابن أبى عمير بغير واسطة أبيه وسيأتي في باب ما يمرّ بين يدي المصلَّى حديث في سنده احمد بن محمّد عن أبيه عن ابن أبى عمير ولا يخفى احتمال كون الحسين بن سعيد معطوفا على سعد لطرق الشّيخ إليه الَّا انّ عطف ابن أبى عمير يبعده واحتمال رواية الشّيخ عن ابن أبى عمير بطريقه إليه فيكون معطوفا على سعد ابعد امّا المتن فلأنّه أقرب احتمالا بالنّظر إلى نسيان التّشهّد ثمّ انّ تأويل الشّيخ بعيد لانّ مرجعه إلى انّ من دخل في الصّلاة بتيمّم إذا أحدث ثمّ وجد الماء يتمّ صلاته وظاهره في التّهذيب اعتبار عدم الاستدبار لانّ ذكر عبارة المقنعة المتضمّنة لذلك ثم قال يدلّ على ذلك وذكر الرّواية الدّالَّة على انّه يبنى على ما مضى من صلاته والمستفاد من الخبر المبحوث عنه الاتيان

566

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست