responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 561


< فهرس الموضوعات > الصلاة على كدس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قواطع الصلاة < / فهرس الموضوعات > جماعة وفرادى ولا يبعد استفادة الجماعة من خبري أبى بصير بسبب ذكر اليمين كاحتمال استفادتها أيضا من هذا الخبر الَّذي نحن بصدد بيانه وقد صرّح القايل بالمنع بعدم الفرق بين الصّلاة جماعة وغيرها امّا سند الرّابع فهو ضعيف اما سند الخامس ففيه مع الإرسال معلومية ابن فضال امّا سند السّادس فهو صحيح لما تقدّم في عمر بن أذينة من دفع وهم الاشتراك فيه اللَّغة قال في القاموس حاذاه أذاه والحذا ويقال هو حذاك وداري حذوه داره بإزائها ولا يخفى انّ لحوق التّاء للعشرة في خبر عمّار يدلّ على عدم كون الذّراع مؤنّثا سماعيّا كما ينقل عن بعض اللَّغوييّن قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه احمد بن يحيى إلى آخره أما السند فهو ظاهر مع ما يتلوه امّا المتن فانّ الأوّل يدلّ على انّ المرأة ان صلَّت بين يدي الرّجل لا يستقيم لها ذلك حتّى يجعل بينها وبينه أكثر من عشرة أذرع وكذا لو كانت عن يمينه أو يساره بخلاف ما إذا كانت خلفه والظَّاهر من خلفه تأخّرها عنه بمسقط جسدها كما ينبئ عنه قوله وإن كانت تصيب ثوبه لأنّ هذا بيان لآخر المراتب وقول الشّيخ في الحمل الثّاني إذا كان على خطَّ واحد يعطى انّه لو حصل الميل اليسير ولو بشبر لا يخفى مخالفته لما تقدّم من الظَّاهر لكن لا بعد فيه بعد وجود المعارض على تقدير إرادة الشّبر والذّراع في التّقديم ولو أريد البعد لا يتمّ المطلوب ويحتمل الاستحباب في التّأخّر بمقدار مسقط الجسد والثّاني ما ذكره الشّيخ فيه لا يخلو من بعد ويمكن حمله على الجواز وما دلّ على البعد أو التقدّم أو المقدار المذكور على الاستحباب ثم العجب انّ جماعة من المتأخّرين ذكر البعد بعشرة أذرع مع انّ الرّواية تضمّنت أكثر من عشرة قال رحمه اللَّه باب الصّلاة على كدس إلى آخره أما السّند ففيه احمد بن عايذ وهو في النّجاشي ثقة وعمر بن حنظلة قد تقدّم اما سند الثّاني ففيه محمّد بن مضارب وهو مهمل في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ امّا المتن فلانّ الأوّل محمول على الكراهة وما عساه يقال انّ الأوّل عامّ والثّاني خاصّ بالحنطة فيحمل النّهى عن الصّلاة على كدس الحنطة ويبقى ما عداه على الجواز لا يخلو أيضا من وجه اللغة وفى القاموس الكدس بالضمّ الحب المحصود المجموع قال أبواب ما يقطع الصّلاة وما لا يقطعها

561

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست