responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 560


هذا الاحتمال ما نقل عن الشّيخ في الزّيادات من التّهذيب عن احمد عن الحجال عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام في المرأة تصلَّى عند الرّجل قال إن كان بينهما حاجز فلا بأس وهذه الرّواية معتبرة الأسناد ثم انّ ما تضمّنه من الحاجز هو السّاتر ثمّ لا يخفى انّ هذا كما وقع عن الشّيخ ولكن وقع مثل ما هو الظَّاهر من الاحتمال عن الصّدوق في الفقيه عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل والمرأة يصلَّيان في بيت واحد فقال إذا كان بينهما قدر شبر صلَّت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس ثمّ انّ هذا الخبر وإن كان في طريقه محمّد بن عليّ ماجيلويه الَّا ان حاله لا يقصر عن الصّحيح بسبب ايراد الصّدوق له ثمّ ان فيه دلالة على ان مقدار الشبر إذا كان بينهما يصلى كل واحد بانفراده وظاهر الانفراد عدم الصّلوة جماعة لا ان كلّ ( ؟ ؟ ؟ ) والَّذي ينبئ عن ( ؟ ؟ ؟ ) قوله صلَّت بحذاه واحتمال ان يراد المحاذاة حال جلوسه لا وجه له كما لا يخفى وحكى العلَّامة في المختلف القول بعدم الجواز إذا صلَّت المرأة إلى جنب الرّجل أو مقدمته عن الشيخين وابن حمزة وأبى الصّلاح وعن المرتضى القول بالكراهة وانّ الشيخ احتجّ باجماع الفرقة واشتغال الذمة بالصّلوة بيقين ولا يزول الَّا بيقن كما تكرّر من الشيخ مثله وبرواية أبى بصير وهى الرّابعة وبخبر عمار الآتي عن النبيّ ( ص ) ثمّ أجاب عن الاجماع بعد ثبوته ثمّ تعجّب من نقله الاجماع مع حكايته يعنى الشّيخ خلاف السيّد وامّا عن اليقين فبان الاشتغال بيقين قبل هذه الصّلوة لا بعدها ثم أجاب عن رواية أبى بصير يتضمّنها الشّبر والذّراع والشّيخ لا يقول به اما سند الثّاني ففيه أبو بصير والحسن الصّيقل وقد تقدّم الكلام فيهما كالحسين بن عثمان اما المتن فانّ ما تضمّنه من قوله ( ؟ ؟ ؟ ) رجل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله غير واضح الارتباط بأوّل الرّواية كأنه بيان حكم آخر اما سند الثالث فهو صحيح اما المتن فلا يخلو ذكره مع غيره من الأخبار من غرابة انّ المعلوم من المزاملة المحاذاة فيفيد انّ المحاذاة يقتضى عدم الصّلوة عن الرّجل والمرأة معا ولا يخفى انّ التقدم ( ؟ ؟ ؟ ) مع المراملة فلو حمل اطلاقه على المقيّد أمكن اما ما تضمّنه الأوّل من قوله أو بينه ( ؟ ؟ ؟ ) الجماعة وغيرها كما انّ غيره من الاخبار يتناول الصّلوة

560

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست