responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 559


من القراءة في حال اللَّثام وامّا في الثّالث فيدل على ان وضع الثوب على الفم مغاير للثام وقد يجعل الفرق بينه وبين اللَّثام بقوّة المانع مع اللَّثام وضعفه مع وضع الثوب على الفم وما ذكره الشّيخ من الحمل قد يشكل بأنه إذا منع لا وجه للكراهة بل ينبغي التّحريم الَّا ان يريد به ذلك وفيه انّ الكراهة مع عدم المنع محتملة لدلالة الخبر على المنع لمن كان على الأرض ولو منع عن القراءة لما حصل الفرق بين الرّاكب وغيره وامّا في الرّابع فقد مرّ سابقا حيث بيّنا ان ظاهره الاكتفاء بالهمهمة نظرا إلى استماع نفسه في الاخفاتيّة واستماع الصّحيح القريب في الجهريّة ثمّ انّه يدلّ على وضع الثّوب قال رحمه اللَّه باب الرّجل يصلَّى والمرأة تصلَّى بحذاه أما السند فهو صحيح اما المتن فقد ذكر بعض الأصحاب انّ مقتضاه كراهة المحاذاة لانّ لفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة ولا ينافي ذلك قوله عليه السّلام وان بينهما ستر بالسّين المهملة والتّاء المثنّاة من فوق وامّا قراءته بالشين المثلثة والباء الموحدة كما ذكره الشّيخ فبعيد جدّا هذا ولا يخفى انّه على تقدير اشتراك لفظ لا ينبغي بين الكراهة والحرمة وهو أيضا كاف في عدم الحكم بالتّحريم ثم انّ ما وقع فيه بقوله يعنى الخ جماعة على انّه من الشّيخ وفيه انّ من الشّيخ لا يناسب هذا المقام بل اللَّايق ان يقال في اشكال هذا المقال لفظ الظَّاهر أو الاحتمال ولعل ذلك من الرّاوي عن الإمام عليه السّلام لفهمه ذلك منه كما سبق مثله في كلام الصّدوق في المسلخ وقد ذكر بعض المحققين من المتأخّرين ان الشبر بالشّين المعجمة لو أريد ظاهره لكان لغوا وغرضه انّ الزّاوية لا يتصوّر كونها بمقدار ما يصلَّى الرّجل والمرأة فيها وبينهما شبر إلَّا أن يقال ان المقصود من الإمام عليه السّلام بيان الكراهة على وجه أبلغ وهو انّ وقوف كل منهما في زاوية مع المحاذاة لا ينبغي امّا الأجزاء فلو حصل بينهما شبر في أيّ مكان كفى لأنّ الزّاوية هذا المقدار ومن هنالك قال بعضهم انّه ليس بالشّين المعجمة بعدها باء موحدة بل يجوز أن يكون بالسّين المهملة وبعدها تاء مثناة من فوق ويكون الغرض زوال الكراهة كما ان بالشبر أيضا يزول كما يستفاد من الاخبار ومن هنا يعلم انّ القول بالتحريم لا يخلو من اشكال ويؤيّد

559

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست