responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 556

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


كما قاله الولد الشّهيد الثّاني وتبعه الفاضل الأسترآبادي في الرّجال ويستفاد توثيقه من قول الصّدوق هنا أيضا حيث قال ان الحسن بن على الكوفي وهو معروف ثمّ قال انّ الرّواية صدرت عن ثقات ثم اتّصلت بالمجهولين والانقطاع وظاهر هذا الكلام انّ الثّقات الحسن بن على الكوفي ومن تقدّمه ومن الظَّاهر انّه يعطى بظاهره توثيقه وكذلك جعفر بن علي بن الحسن الكوفي إذ في طريقه إلى الحسن هذا رجلان لم يذكرا في الرّجال ثمّ انّ الجهالة بعد الحسن ذكرها الصّدوق في الفقيه والحاصل انّ المستفاد من الصّدوق وغيره عدم العمل بهذا الخبر من حيث الطَّرق بل من جهة أخذه من الكتب المعتمدة ونحوه وردّ هذا الخبر بأنّه حديث يرويه ثلاثة من المجهولين باسناد منقطع وهذا يعطى عدم التقاته إلى طريقه ثمّ قال أخيرا انّها رخصة اقترنت بها علة صدرت من ثقات ثم اتّصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم انّ الأصل هو النّهى والأطلاق هو الرّخصة والرّخصة رحمة ومن الظَّاهر عن هذا الكلام انّ الخبر نقله الثقات فلا يضرّ الجهالة والقطع فيه والحال انّ الثّقات إذا رووه عن المجهولين فان كان من جهة الاعتماد على المجهولين فليسوا بمجهولين وإن كان من جهة انضمام القراين فلا يضرّ الجهالة فيه والظَّاهر هو هذا فيكون الخبر من هذه الجهة بمنزلة الصّحيح عند الصّدوق لا انّه شاذّ كما قاله الشّيخ وعليه من الأصحاب حيث قال في فوايد الكتاب انّه لا يخفى انّ ثبوت الرّخصة بهذه الرّواية مع كونها شاذة مقطوعة الأسناد مشكل جدا وهذا كما ترى لانّ الخبر من تلك الجهة معتمد عليه بنحو قرّرنا ثم انّه بقي الكلام فيما ادّعاه من الرّخصة كما وقع عن الشّيخ أيضا الَّا انّ ظاهر الشّيخ إرادة الجواز منها وانّ الأفضل عدم الصّلاة ولكنّ الصّدوق ان أراد بها هذا المعنى فينا فيه ما وقع عنه بقوله انّ الأصل هو النّهى لانّه يفيد بظاهر الحرمة وان أراد بها جواز الفعل بالضرورة فله وجه وذلك بان يحمل العلة في الخبر على الضّرورة فيصير حاصل معناه انّ الجواز مشروط بالضّرورة كما انّ وجوب التيمّم مشروط بفقد ان الماء فيكون واجبا مشروطا لا مطلقا وامّا الصّلاة فهو واجب مطلق مع اشتراط فعلها بالوضوء بخلاف الزّكوة والحجّ وقد اشتبه

556

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست