responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 557


الفرق بين الواجب المشروط والفعل المشروط على بعض الأصحاب حتّى أشكل عليهم الأمر في مواضع واكتفوا في الخروج عنها بالاحتمال من ذلك احكام الميّت فإنّها كفائيّة مع توقّف بعضها على إذن الوليّ وأجاب الشّهيد الثّاني عن اشكال الجمع بين الوجوب والتّوقّف إلى الأذن بعدم المنافاة ولا يخفى ما فيه من المنافاة لو لا ما قلناه من انّ المتوقّف هو الفعل لا الوجوب فليتدبّر قال رحمه اللَّه باب الصّلاة بين المقابر أخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن أبى القاسم الخ أمّا السّند فهو موثّق اما المتن فيدلّ على عدم جواز الصّلاة بين القبور الَّا بالمقدار المذكور لكنّه محمول على الكراهة خلافا للسلَّار جمعا بين الأخبار منها ما نقل عن الصّدوق في الفقيه بطريق صحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام عن الصّلاة بين القبور هل يصلح قال لا باس به الَّا انّه قال بعدم جواز أن يجعل القبر أمام الصلاة لما نقل عنه قبل هذه الرّواية من انّه قال وامّا القبور فلا يجوز أن يتّخذ قبله ولا مسجد أو لا باس بالصّلوة بين جللها ما لم يتّخذ شيئا منها قبله والمستحبّ أن يكون بين المصلَّى وبين القبور عشرة أذرع من كل ناحية ثمّ انّ ما وقع عنه بقوله بين جللها يعطى بظاهره انّ الحكم المذكور في القبور امّا القبر الواحد فاستفادته منه مشكلة لكن لم يظهر قايل بالفرق ثمّ الظَّاهر حمل عدم الجواز في اتحاده قبله على الكراهة وإن كانت شديدة لا الحرمة جمعا بينه وبين صحيحة عبد اللَّه الحميري على ما نقل عن الشّيخ في التّهذيب بعد نقل قول المفيد وقد روى انّه لا بأس بالصّلوة إلى قبله فيها قبر أمام ما هذه صورته روى ذلك محمّد بن احمد بن داود عن أبيه قال حدّثنا محمّد بن عبد اللَّه الحميري قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرّجل يزور قبور الأنبياء عليهم السّلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لمن صلَّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبله ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلَّى ويجعله وراءه أم لا فأجاب عليه السّلام وقرات التوقيع ومنه نسخت امّا السّجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيادة بل يقع خدّه الأيمن على القبر وامّا الصّلاة فإنّها خلفه بجعله الإمام ولا يجوز أن يصلى بين يديه لأنّ الأمام لا يتقدّم ويصلَّى عن يمينه وشماله

557

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست