التّوجيه وأيضا انّ الأمر بالشّئ نهى عن ضدّه العام والأضداد الخاصّة من لوازمه تعلَّق النّهى بها بالعرض لا بالذّات إلَّا أن يقال انّ الأمر بالشّئ عدم الأمر بضدّه الخاص فلا يصحّ بعد ذلك الأمر الإتيان بضدّه لعدم الإتيان بالمأمور به فليتدبّر ثمّ انّ النّهى عن الاستعمال قبل النّزح غير معلوم من الأخبار واحتمال ان يقال انّ النّهى من جهته استلزام الأمر بالشّئ النّهى عن ضدّه انّما يتمّ على تقدير تضيق النّزح ولم يعلم أيضا ثم انّ ما يدلّ عليه قول الشّيخ من انّ الإعادة فرض ثان فهو مناف لاطلاق الإعادة مع العلم الَّا بتأويل قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على ذلك ما رواه اسحق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أمّا السند فلانّ طريق الشّيخ إلى اسحق غير مذكور في المشيخة فيكون هذا الحديث مرسلا ثمّ انّ اسحق بن عمّار فطحيّ ثقة كما قاله الشّيخ من دون ذكر كونه فطحيّا ما قاله النّجاشي ثمّ في الفقيه روى هذه الرّواية عن عمّار بن موسى السّاباطي وطريقه إليه من الموثق فيكون هذا الخبر فيه من الموثّق وههنا من المرسل فيكون ضعيفا امّا متن فلانّ ما يتضمّنه يخالف ما قاله ولدا الشّهيد الثّاني في التّوجيه بل الظَّاهر ان يقال بعد ذكر تلك الرّواية انّه يقول بنجاسة البئر ويعتبر العلم بنجاستها الَّا أن يكون مراد الشّيخ منها الاستدلال بها على انّ عدم العلم لا يؤثّر في بطلان العبادة في مثل الإناء وان حصل الفرق من حيث انّ الإناء ينجس بخلاف البئر ثمّ انّ الفاضل الأسترآبادي قال انّ ما سبق من الرّوايات قد تضمّن عدم إعادة غسل الثّياب وذلك لا يجامع الحكم بنجاسة الماء وارتكاب القول بنجاسته مع عدم وجوب غسل الثّياب الَّتي غسلت به قبل العلم بالنجاسة بعيد جدّا خصوصا مع انتفاء الدّليل على ذلك امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح لانّ طريقه إلى احمد بن محمّد معتبر ومحمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع امّا المتن فقد أفيد انّ هذه الرّواية الصّحيحة هي الأصل المعوّل عليه في عدم تنجيس ماء البئر الَّا بالتّغير وهى من طريق التّهذيب وطريق الكافي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رحل أسئله أن يسأل أبا الحسن الرّضا ( ع ) عن البئر فقال ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الرّيح ويطيب طعمه لأنّ له مادّة وبذلك تصير الرّواية مكاتبة لانّ ابن بزيع قال