لرش الدار حصل المطلوب من النّزح الَّا انّ ذكر الاستعمال لا يوافقه إلَّا أن يقال ان المراد من الاستعمال اخراج الماء للرّش أو انّ المراد منه انّ استحباب النّزح انّما يكون إذا لم يعارضه معارض واستعمال البئر في الرّش وغيره يسقط ذلك لحصول نوع نزح اما سند الخبر الخامس فصحيح وأبو أسامة زيد الشحّام وهو ثقة وجهالة أبى يوسف لا تضرّ بصحّته وامّا ولد الشهيد الثّاني فلم يحكم بصحّته ولا يظهر وجهه إلَّا أن يكون قد أخذها من غير هذا الكتاب حيث انّ الظَّاهر انّه لا توقّف في محمّد بن قولويه ولا في عليّ بن الحكم الرّاوي عنه احمد بن محمّد بن عيسى ولا في أبان امّا المتن فظاهر في نزح السّبع للفارة سواء تفسّخت أولا ولكن يصحّ حمله على ما سبق من حمل المطلق على المقيّد وما تضمّنه من حكم الصّلاة كالصّريح في انّ البئر لا ينجس بالملاقاة امّا سند الخبر السّادس فلا طريق إلى احمد في المشيخة مضافا إلى عبد الكريم وهو ابن عمرو بقرينة رواية احمد عنه وهو واقفيّ وإن كان ثقة كما في النّجاشي وقد سبق حال أبى بصير غير مرّة فالحديث ضعيف امّا المتن فما ذكره في توجيه فهو بعيد لانّ الإعادة ان أراد بها القضاء فالظَّاهر انّه الفرض ثان لكنّ الإعادة غير القضاء ولو سلَّم ذلك فنقول انّه أشكل الحال في الثياب فانّ عدم غسلها غير ظاهر الوجه مع تضمّن بعض الأخبار ذكرها مع الوضوء ثمّ انّ ما وقع عن الشّيخ بقوله انّ الَّذي ينبغي أن يعمل عليه قد تصدّى ولد الشّهيد الثّاني لتوضيحه بهذه العبارة والَّذي فهمته من كلامه في الكتابين يعنى التّهذيب والاستبصار انّه يقول بعدم الانفعال بمجرّد الملاقاة لكنّه يوجب القدح فالمستعمل بمائها بعد ملاقاة النّجاسة له وقبل العلم بما لا يجب عليه الإعادة أصلا سواء في ذلك الوضوء والصّلوة وغسل النّجاسات وغيرها والمستعمل له بعد العلم بالملاقاة يلزمه إعادة الوضوء والصّلوة لانّه منهيّ عن استعماله قبل النّزح والنّهى يفسد العبادة فيقع الوضوء فاسدا ويتبعه فساد الصّلاة وكذا غيرها من العبادات هذا كلامه ولا يخفى انّ هذا التّوجيه انّما يصحّ لو لم يصرّح بان حكم الثّياب حكم الوضوء كما في التّهذيب ومع هذا التّصريح لا وجه لهذا