responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 544


مطلقا يتناول الصّلاة ففيه انّ الآية ظاهرة في انّ الحكم بالنّسبة إلى الأجانب والصّلوة حكم آخر ثمّ على تقدير تناوله لهما في حالة الصّلاة فلا يتناول القدمين الَّا انّ العلَّامة ذكر ان القدمين ليس بأفحش من الوجه والكفين ولعلَّه من حيث مفهوم الموافقة اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح أيضا اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله لا ينبغي يستفاد بظاهره منه عدم وجوب المقنعة في المرأة ولعلّ المراد بالثوبين الدّرع والملحفة ومن الظَّاهر انّ الأخير يفيد ما يفيده القناع من ستر الرّأس والشّعر ويدلّ عليه الخبر الثّالث من حيث تضمّنه بقوله عليه السّلام لا بأس إذا تقنعت بملحفة اما سند الثّالث فهو صحيح أيضا وإن كان في محمّد بن عيسى كلام قد تقدّم امّا المتن فما تضمّنه من قوله ولا يضرّها بان تقنع يدلّ بظاهره على انّ المراد به عدم كراهة القناع لها في مادة الاكتفاء به أو زيادته وقوله عليه السّلام فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر يفيد كون الثّوبين في الخبر الثّاني محمولا عليهما حمل المطلق على المقيّد فيؤيّد ما قدّمناه اما سند الرّابع ففيه محمّد بن عبد اللَّه الأنصاري وفى الرّجال محمّد بن عبد اللَّه بن غالب الأنصاري ثقة في الرّواية على مذهب الواقفة على ما في النّجاشي والرّاوي عنه حميد وفى بعض النّسخ عن الأنصاري و ح محمّد بن عبد اللَّه مشترك والأنصاري محتمل لمن ذكر لكن المرتبة بعيدة ويحتمل غيره اما المتن فظاهر في المنافاة اما سند الخامس ففيه محمّد بن عبد اللَّه بن أبى أيّوب المكي وفى الرّجال محمّد بن عبد اللَّه المكي في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام من كتاب الشّيخ مهملا وفى الفهرست أيضا والرّاوي عنه حميد ومن الأصحاب من احتمل أن يكون هو المسلي الثّقة لرواية حميد عنه أيضا وهذا كما ترى لانّ ما في هذا السّند مذكور بالكنية والجد غير مذكور في الرّجال فالظَّاهر انّه غيره وفى نسخه عن المكي فيحتمل كونه المذكور بالكنية والجد غير مذكور في الرّجال فالظَّاهر انّه غيره وفى نسخه عن المكي فيحتمل كونه المذكور في الرّجال امّا محمّد بن عبد اللَّه فهو مجهول ح اما المتن فيدلّ بظاهره على ما فهمه الشّيخ من عدم وجوب ستر رأسها الَّا انّه يحتمل أن يكون المراد به عدم اشتراط القناع كما يظهر من الخبر الثالث بل انّما يلزم ستر الرّأس بأيّ وجه كان سواء كان ذلك بالقناع أو بالملحفة أو غيرهما ثمّ ان الشّيخ لما حمله على غير ما قلناه تصدّى لتوجيهه مع ما تقدّم بقوله فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الصّغر

544

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست