responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 545


أفيد انّ الصّغر بضمّ المهملة وفتح المعجمة مخفّفة أو مشدّدة جمع الصّغير انتهى ثمّ لا يخفى انّ المرأة الواقعة في هذا الخبر لا ينافي هذا التّوجيه الَّا بارتكاب نوع من المجاز وامّا توجيهه الأخير فينافيه ما وقع في أوّل هذين الخبرين بقوله عليه السّلام وهى مكشوفة الرّأس وامّا ما ذكره الشّيخ في توجيه الخبر الأخير من احتمال الأمة وانّ الاخبار السّابقة دالَّة عليه ففيه انّ الخبر الأوّل منها يدلّ على ذلك لا الاخبار السّابقة الَّا بارتكاب حمل المطلق على المقيد لتضمّن الخبرين الأخيرين منها مطلق المرأة اما سند السّادس فهو صحيح وقد أفيد عبد اللَّه هذا هو أخو احمد بن محمّد بن عيسى وهو الَّذي لقبه سان على ما ذكره الكشي وفى اضعاف الأسانيد كثيرا عن بنان بن محمّد وهو عبد اللَّه هذا وبعض شهداء المتأخّرين كثيرا ما يذهل عن ذلك فيقول بنان بن محمد ليس له ذكر في كتب الرجال فلا تكونن من الغافلين هذا ثمّ لا يخفى انّه قد تقدّم عن النّجاشي نقلا عن الكشي عن نضر بن الصّباح انّ احمد بن محمّد بن عيسى كان لا يروى عن ابن محبوب وهذا يدلّ على خلافه فتدبّر فيه اما المتن فيدلّ على عدم التّغطية مطلقا الَّا انّ الصّلاة داخلة في الحكم ويؤيّده ما هو المنقول عن التّهذيب من التّصريح بالأمة في الصّلاة فلو انّ الشّيخ نقله في هذا المقام لكان اظهر سيّما انّ ما في متن ما ذكره ههنا من قوله عليه السّلام إذا لم يكن لها ولد محمل فلذا قيل انّ الظَّاهر إذا كان لها ولد يراد به الحي ليكون أبلغ في بيان الحكم من حيث قربها إلى الحريّة ولعلّ المراد به انّ أمّ الولد إذا مات ولدها ليس عليها تغطية الرّأس فيدلّ على انّ مع وجوده يجب عليها التّغطية لكن لا يظهر من يقول به بل ربّما يدعى انّ ظاهر البعض عدم وجوب السّتر ما لم يعتق وقد يحتمل ان يراد ان أمّ الولد من حيث كونها أمّ ولد لا يجب عليها السّتر وان لم يكن لها ولد الَّا انّ العبارة قاصرة عن أفادته اما سند السّابع فهو صحيح كالثّامن امّا المتن في الأوّل منهما يستفاد منه بظاهره إرادة فعل السّاتر الكامل فكأنّه عليه السّلام أراد انّ الملحفة فوق الخمار أولى واحتمال ان يراد انّ الصّفة أولى من الخمار لكنّه بعيد ويدلّ عليه ما نقل بعضهم خبر الفضيل المتضمّن لانّ فاطمة عليها السّلام صلَّت في درع وخمار ليس عليها أكثر ممّا ولدت به شعرها فإنّه بظاهره يدلّ على أكمليّة الخمار على الملحفة والقناع نحو الخمار وانّما دلَّت على الأكملية لأنّ

545

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست