responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 543


انّ الملحفة جميع الشعر غير معلوم وفيه احتمال عدم الفارق إلَّا أن يقال انّ ما دلّ على اكتفاء المرأة بالقناع يقتضى حمل الملحفة على الاستحباب فلا يكون تغطيّه الشّعر واجبة وما عساه يقال انّ ما دلّ على القناع فيه عثمن بن عيسى فلا يصلح للاعتماد عليه يجاب عنه بانّ الشّيخ روى في التّهذيب عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام ثمّ انّ ما يتضمّنه من انّ المرأة تصلَّى في الدّرع والمقنعة إذا كان الدّرع كثيفا وفى تتمّته انّه ليس على الأمة قناع وما عساه يقال انّ الخبر المبحوث عنه تضمّن السّؤال عن أدنى ما تصلَّى فيه المرأة فلو كان القناع يعنى عن الملحفة لكان هو الأولى يمكن الجواب باحتمال إرادة الأدنى بالنّسبة إلى ما دلّ على ثلاثة أثواب من الخبر الثّالث الآتي وصحيحة جميل بن درّاج الآتية أيضا ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه فيستفاد منه عدم وجوب ستر الكفين لأنّ الدّرع قيل انّه القميص وهو لا يسترهما وكذا لا يستر القدمين بل قيل ولا العقبين وامّا الوجه فقيل انّ المقنعة لا تستره ثمّ ان كون بدن المرأة هو العورة لم يظهر من الاخبار على وجه يعتمد عليه وإذا لم يوجد فالأمر سهل من حيث انّ ما دلّ على الدرع والمقنعة ونحوهما يحتاج إلى أن يعلم انّه ساتر للوجه والكفين والقدمين ليحكم بالوجوب وما لم يعمل فالأصل عدم الوجوب الا ما اتّفق عليه وهذا بخلاف الرّجل فانّ اطلاق العورة قد وجد فيه في الأخبار فيحتاج اخراج بعض ما وقع فيه الخلاف إلى دليل وامّا ما رواه العلَّامة في المنتهى عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ان المرأة عورة فهو غير معلوم السّند وامّا الاجماع فقد نقله بعضهم على غير الوجه والقدمين والكفين بل نقل عن المنتهى الاجماع على عدم كون الوجه والكفين عورة في الصّلاة من الأماميّة وفى الوجه من المسلمين امّا استدلال العلامة بقوله تعالى : « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » لأنّ ابن عبّاس قال انّه الوجه والكف على انّه يجوز أن لا يسترهما في الصّلاة فهو لا يدلّ عليه بل انّما يدلّ على عدم جواز ابداء الزّينة الَّا ما ظهر لكن الشّرطيّة في الصلاة حكم آخر والتّوجيه بانّ الاستدلال ليس الَّا من جهة استثناء الوجه واليدين لانّ جواز اظهارها

543

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست