responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 542


توشح بسيفه وثوبه تقلده ثمّ انّه يدلّ على الارتداء فوق التّوشّح في الصّلاة مكروه كما انّ التوشّح فوق القميص مكروه اما سند الخبر الثّاني ففيه أبو بصير اما المتن فلأنّه تضمّن النّهى عن التّوشّح فوق القميص وظاهر الشّيخ في ذكر المعارض انّه استفاد من الخبرين النّهى عن الأزار فوق القميص ومن المشايخ ذكر في فوايد الكتاب انّه ليس في الرّوايات الَّتي رواها الشّيخ في هذا الكتاب دلالة على كراهة الاتزار فوق القميص وانّما تضمّنت كراهة التّوشّح فوق القميص والتّوشّح خلاف الاتّزار وعلى هذا فلا تعارض والأجود كراهة التّوشّح فوق القميص دون الاتّزار فوقه فإنّه غير مكروه كما اختاره المحقّق في المعتبر وبعض من تأخّر عنه ثمّ من الأصحاب من نقل عن الكافي في رواية أبى بصير المذكورة انّه لا ينبغي ان توشح بازار فوق القميص وأنت تصلَّى ولا تتزّر بازار فوق القميص إذا أنت صلَّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة والظَّاهر انّ هذا سقط من قلم الشّيخ هنا وفى التّهذيب لانّ ذكر المعارض يؤيّده ويحكى عن العلامة في المنتهى انّه نقل عن الشّيخ والسّيّد كراهة الاتزار فوق القميص ورده بخبري موسى بن عمر بن بزيع وموسى بن القسم ثمّ قال العلَّامة انّما المكروه التّوشح ونقل عنه أيضا انّ التّوشح شدّ الوسط بما شبه الزنار وربّما يظنّ من هذا الخبر انّ التّوشح هو الاتّزار الَّا ان بفرق بين الأمرين بنوع من العمل كما يفهم من بعض أهل اللَّغة لكنّ المنقول عن الجوهري والقاموس لا يخلو من آباء عن موافقة الإزار اما سند الثّالث فهو حسن بل صحيح اما المتن فقد تضمّن الصّماء وفى الصّحاح ان لحلَّل جسدك بثوبك نحو شمله الاعراب بالسيتهم وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعانقه الأيسر ثم يردّه ثانيه من خلفه على يده اليمنى وعانقه الأيمن فيعطيهما جميعا وعن أبى عبيدة انّ اشتمال الضماء عند العرب أن يشمل الرّجل بثوب لحلل به جسده كلَّه ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده اما سند الرّابع ففيه موسى بن عمر بن يزيد وهو مهمل في الرّجال ونقل بعض الأصحاب عن المنتهى انّ فيه عمر بن بزيع ووصفه بالصّحّة وهو كذلك اما سند الخامس فهو صحيح اما سند السادس ففيه علي بن إسماعيل وهو مشترك قال رحمه الله باب ان المرأة الحرة لا تصلى بغير خمار الحسين إلى آخره أما السند فهو صحيح اما المتن فيدلّ على انّ أدنى ما يصلى فيه المرأة درع وملحفة تنشرها على رأسها وتحلَّل بها وقد يستدلّ به على وجوب تغطية الشّعر إذا الملحفة يقتضى ذلك الَّا ان يقال

542

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست